إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)
وليد بن راشد السعيدان
حكم التصوير الفوتوغرافي؟
حكم التصوير الفوتوغرافي؟
وليد بن راشد السعيدان
حكم من حلف على ترك معصية ثم فعلها؟
حكم من حلف على ترك معصية ثم فعلها؟
وليد بن راشد السعيدان
حكم قرأة سورة البقرة من أجل تفريج الكرب؟
حكم قرأة سورة البقرة من أجل تفريج الكرب؟
وليد بن راشد السعيدان
إذا كانت الإفرازات تخرج من المرأة فماذا تفعل؟
إذا كانت الإفرازات تخرج من المرأة فماذا تفعل؟
وليد بن راشد السعيدان
الحلف بالطلاق على شئ هل يقع الطلاق؟
الحلف بالطلاق على شئ هل يقع الطلاق؟
وليد بن راشد السعيدان
إذا فاء المولي قبل 4 أشهر أو بعد 4 أشهر فما الحكم
إذا فاء المولي قبل 4 أشهر أو بعد 4 أشهر فما الحكم
وليد بن راشد السعيدان
أيهما أولى بعد الفجر
أيهما أولى بعد الفجر مراجعة التفاسير أم قرأة سورة الكهف يوم الجمعة ؟
وليد بن راشد السعيدان
أيهما أولى الانفراد لقراءة الإذكار أم الإنضمام لحلقة القرآن بعد الفجر
أيهما أولى الانفراد لقراءة الإذكار أم الإنضمام لحلقة القرآن بعد الفجر؟
علي السالوس
حكم التأمين على الحياة
ما حكم التأمين على الحياة لدى شركات التأمين، مثل: شركة مصر للتأمينات، وشركة الشرق للتأمينات، وغيرها؟
علي السالوس
حكم اتفاق شركة السكر مع مزارعي البنجر قبل زراعته بنسب سكر معينة في البنجر
هناك عقود تقوم بها شركة الدلتا للسكر؛ تسمى بعقد بيع على ما يخرج من المساحة المتعاقد عليها من البنجر، ثم تعطيه بعد ذلك التقاوي ويباشر معه متخصصون من الشركة؛ ثم في نهاية الموسم، تتسلم الشركة المحاصيل بمواصفات معينة وبنسبة سكر في البنجر محددة في العقد. ثم يتم إخراج التالف ووزن الجيد؛ وخصم ثمن التقاوي وإعطاء المزارع باقي المستحق له.
ملحوظة: المزارع لا يحصد هذا المحصول إلا بعد أمر الشركة؛ حتى لو بقى أكثر من ستة أشهر؛ لأنها تطلب بحسب المساحة الخالية في المصانع.
فما صحة هذا العقد شرعا؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
علي السالوس
شبهات حول التسويق الشبكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |