إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)
طلب فتوى
خالد عبد المنعم الرفاعي
الفتاوى
منذ 27 دقيقة
حكم ان تدعى الفتاة بقبيلة جدها لأمها
السلام عليكم قرأت فتوى عن أنه يجوز أن يُدعى الرجل بأسم قبيلة جده لامه اذا لم يترتب على هذا مفسدة كتغيير النسب فالاوراق الرسمية ، ولانه له نسب فيهم لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ابن اخت القوم منهم ) ، هل هذا يشمل النساء ايضاً أن تدعى بقبيلة جدها والد امها دون تغيير نسبها ، أم هذا حكم خاص بالرجال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعـدفمما لا شك فيه أن الأبناء ذكورًا وإناثًا ينسبون إلى الأب وقبيلته أو عائلته، لكن إن كانت الأم أشهر من الأب أو أشرف جاز أن يقال فلان ابن فلانة؛ كما جاء في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... أكمل القراءة
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00
يتبقى على
1
محرم
1446
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |