هل يجوز لمن يلتزم مذهباً معيناً أن يعدل عنه إلى غيره؟

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز لمن كان يلتزم مذهبًا معينًا في عباداته أن يعدل عنه ويتمسك بمذهب آخر متى شاء؟ أم أنه يلزم المسلم أن يتمسك بمذهب واحد حتى الممات؟ وهل بين المذاهب الأربعة فرق في كيفية أداء الصلوات أم لا؟ وما هي كيفية الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الإجابة: قضية التمذهب بمذهب هذه فيها تفصيل: الإنسان الذي عنده الاستطاعة لمعرفة الحكم من الأدلة واستنباط الحكم من الأدلة هذا لا يجوز له التمذهب بمذهب بل عليه أن يأخذ الحكم من الدليل إذا كان عنده الاستطاعة والمقدرة على ذلك، ولكن هذا نادر في الناس لأن هذا منصب المجتهدين من أهل العلم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، أما من لم يكن كذلك لا يستطيع أخذ الأحكام من الأدلة، وهذا هو الكثير والغالب على أحوال الناس لاسيما في هذه الأزمان المتأخرة، فإن هذا لا حرج عليه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة، وأن يقلد أحد المذاهب الأربعة، لكن ليس تقليدًا أعمى بأن يأخذ كل ما في المذهب من خطأ وصواب، بل عليه أن يأخذ من المذهب ما لم يتضح أنه مخالف للدليل، أما إذا اتضح أن هذا القول في المذهب مخالف للدليل فلا يجوز للمسلم أن يأخذ به، بل عليه أن يأخذ ما قام عليه الدليل ولو من مذهب آخر، فترك المذهب إلى مذهب آخر هذا إن كان طلبًا للدليل لمن يحسن ذلك، فهذا أمر طيب، بل هذا الواجب؛ لأن اتباع الدليل هو الواجب.

أما إذا كان الأخذ بمذهب في بعض الأحيان وبمذهب آخر في الحين الآخر، وهكذا ينتقل الإنسان من باب التشهي ومن باب طلب الرخص، فهذا لا يجوز يعني ما وافق هواه من أقوال أهل العلم أخذ به ولو كان خلاف الدليل، وما خالف هواه تركه ولو كان هو الذي يدل عليه الدليل هذا متبع لهواه، والعياذ بالله، فالتنقل من مذهب إلى مذهب بدافع التشهي وطلب الأسهل والرخص هذا لا يجوز، أما الانتقال من مذهب إلى مذهب طلبًا للدليل وفرارًا من القول الذي لا دليل عليه أو القول الخاطئ فهذا أمر مرغوب ومطلوب من المسلم، والله تعالى أعلم.

وأما قضية الخلاف بين المذاهب الأربعة في الصلاة، فالمذاهب الأربعة -والحمد لله- متفقة على كثير من أحكام الصلاة في الجملة، وإنما الخلاف في بعض الجزئيات في الصلاة، فالخلاف إنما هو في جزئيات من الصلاة، منهم من يراها مثلاً مشروعة ومنهم من لا يراها مشروعة، ومنهم من يراها واجبة ومنهم من يراها مستحبة وهكذا، فالخلاف إنما هو في جزئيات في الصلاة أما أحكام الصلاة في الجملة فهذه لا خلاف فيها، والحمد لله.

وأما صفة الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه معلومة من سنته عليه الصلاة والسلام، وهي محفوظة ومشروحة في كتب السنة فعلى السائل وغيره من المسلمين أن يراجعوا ذلك، لاسيما الرجوع إلى كتاب ‏"‏زاد المعاد‏"‏ لابن القيم فإنه تحرى بيان الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وشرحها من أول الصلاة إلى آخرها، وكذلك في رسالته المسماة "الصلاة" فإنه عقد بابًا لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها حتى كأنك تشاهده عليه الصلاة والسلام، فعلى المسلم أن يرجع إلى هذه الكتب.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 11
  • 2
  • 57,853

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً