المساواة في القسم بين الزوجات

منذ 2006-12-01
السؤال: لي زوجتان إحداهما أنجبت ثلاثة أطفال والأخرى لم تنجب حتى الآن، فهل أقسم بينهما بالتساوي أم ماذا؟
الإجابة: القسم اللازم هو المبيت، نعم يجب عليك أن تقسم بينهما وكذلك النفقة يجب عليك التسوية بينهما في النفقة والإسكان والكسوة، هذه الأمور لابد من العدل فيها بإعطاء الكفاية لما يكفي لكل واحدة منهما من المسكن ومن المأكل والمشرب ومن الكسوة، وكذلك المبيت يجب عليك القسم بين الزوجات، هذا هو العدل الواجب الذي قال الله تعالى فيه: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} [سورة النساء: آية 3]، هذا هو العدل المشترط لتعدد الزوجات.

ولا يجوز للسائل أن يحيف مع أم الأولاد ويزيدها على التي لم تنجب بمعنى أنه يقصر في نفقة التي لم تنجب ويتمم نفقة التي أنجبت، فهذا حرام عليه وهذا هو الميل الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 3
  • 0
  • 14,044

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً