حكم منع الرجل زوجته من زيارة أهلها وأقاربها

منذ 2006-12-01
السؤال: امرأة متزوجة من رجل ويقيمون في نفس المدينة التي فيها أهلها ولكن زوجها يمنعها من صلة أهلها أو زيارتهم إلا في الشهر مرة واحدة بالنسبة لأهلها، أما غيرهم من أقاربها من أخواتها وأعمامها وأجدادها لا يسمح لها بزيارتهم، فهل يلزمها طاعته في قطع صلتها بأقاربها؟ وهل يجوز لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب فقط؟ فقد ضاقت ذرعاً بهذه الحال حتى إنه يرفض أن يزورها أحد في بيته حتى حكم بالعزلة عن الناس فهل يجوز له هذا التصرف أم لا؟
الإجابة: صلة الأرحام واجبة لزيارتهم والإحسان إليهم، فإن لهم حقّاً من جملة الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، ولاسيما حق الوالدين.

وطاعة الزوج أيضاً واجبة على الزوجة ولا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه سواء في زيارة قريب أو غير ذلك، فيجب عليها أن تطيع زوجها وألا تخرج إلا بإذنه.

لكن لا يجوز للزوج أن يتعسف في حقه وأن يمنعها من زيارة والديها وأقاربها إلا إذا ترتبت على هذا مفسدة، فإن كان يترتب على زيارتهم مفسدة فإن له أن يمنعها من زيارتهم.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 9
  • 8
  • 92,360

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً