إذا داعب الرجل زوجته وأحس بنزول شيء منه

منذ 2006-12-01
السؤال: ما الحكم إذا داعب الرجل زوجته وأحس بنزول شيء منه، فوجد في ملابسه سائلاً لزجاً بدون لون فهل يجب عليه الغسل؟
الإجابة: إذا كان هذا منياً فيجب عليه الغسل، والمني المعروف يخرج دفقاً بلذة.

وإن كان غير مني بأن كان مذياً وهو الذي يخرج من غير إحساس ويخرج عند فتور الشهوة غالباً، إذا اشتهى الإنسان ثم فترت شهوته وجد هذا السائل فإن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين فقط مع الوضوء، وأما المني فإنه يوجب الغسل.

وإذا شككت هل هو مني أو مذي فإن الأصل عدم وجوب الغسل، فأصل هذا على أنه مذي تغسل الذكر والأنثيين وما أصاب من ثوب وتتوضأ للصلاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الغُسل.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 11
  • 1
  • 89,836

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً