ماذا يلزم من قتل رجلاً خطأً؟

منذ 2006-12-15
السؤال: رجل قتل رجلاً مجنوناً خطأً، هل تلزمه الدية والكفارة؟
الإجابة: نعم كل من قتل مسلماً خطأ فتلزمه الدية والكفارة، لقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92]، فالمجنون إذا كان في بلاد المسلمين وكان جن بعد البلوغ فهو مسلم قطعاً، لأنه دخل عليه الجنون بعد البلوغ فكان مسلماً ثم رفع عنه القلم، وكذلك إذا جن قبل البلوغ وكان من أولاد المسلمين لأن الولد دينه دين أبويه فهو تابع لهما، وكذلك إذا كان أحد أبويه مسلماً وهو في دار الإسلام، فيحكم له بحكم الأرفع لا بحكم الأخس، فإذا كان أبوه مسلماً فهو تابع لأبيه، وإذا كانت أمه مسلمة فهو تابع لأمه لا لأبيه.

أما في دار الكفر فإذا كان ولداً لأبوين كافرين فهو كافر محكوم بكفره، وإذا كان في دار الكفر أبوه مسلماً وأمه كافرة فحكمه حكم أبيه المسلم، وإذا كانت أمه مسلمة وأبوه كافراً في دار الحرب فهو تابع لأبيه فهو على هذا كافر، لأن هذا الوضع لا يقره الشرع، لأن الشرع لا يقر أن يتزوج الكافر بالمسلمة، فقد قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}.

فهذه إذن ثمان صور في حق المجنون، فما كان من المجانين محكوماً له بالإسلام كالذي في دار الإسلام مطلقاً، إذا كان أبواه أو أحدهما مسلماً، سواء كان هو جن قبل البلوغ أو بعده فهذا مسلم، فمن قتله خطأ فعليه الدية والكفارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.

  • 1
  • 0
  • 5,605

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً