صلى بعد انتهاء مدة المسح ولم يذكر إلا بعد الصلاة

منذ 2006-12-22
السؤال: ما رأي فضيلتكم في إنسانٍ صلى بعد انتهاء مدة المسح ولم يذكر إلا بعد حضور الصلاة التي بعدها، بحيث لو قام لقضاء الصلاة الأولى لفاتته الثانية مع الجماعة، فهل يقضي الصلاة الأولى ولو فاتته الجماعة في الثانية، أو يصلي الثانية مع الجماعة ويقضي الأولى بعدها؟
الإجابة: المشهور من المذهب أنه يلزمه قضاء الفائتة وإن فاتته الجماعة، والصحيح أنه يصلي الحاضرة مع الجماعة ويقضي الفائتة بعد ذلك، وإن شاء صلى مع الجماعة ونواها الفائتة ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب المواقيت.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 0
  • 1
  • 5,608

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً