حج المرأة مع رفقة مأمونة إذا لم تجد محرماً يسافر معها

منذ 2006-12-26
السؤال: امرأة سويسرية أسلمت منذ فترة ولديها القدرة والرغبة الشديدة في الحج، ولكن زوجها لا يرغب في الحج بسبب ظروفه، إلا أنه أذن لها في الحج، ولكن ليس لديها محارم مسلمون يستطيعون الحج معها، فهل تحج مع رفقة مأمونة أم لا؟
الإجابة: لا يجوز لها الحج إلا مع محرم لها في أصح قولي العلماء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم"، فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ارجع فحج مع امرأتك" (أخرجه البخاري(5233)) وكذلك أحاديث تحريم سفر المرأة بدون محرم، وهي أحاديث صحيحة وصريحة؛ منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" (أخرجه البخاري ومسلم)، واعلم أيها السائل الكريم أنه لا يجب عليها الحج حتى تجد المحرم.

لكن لو قُدِّر أنها حجت بدون محرم فحجها صحيح لكنها تأثم لخروجها بدون محرم، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.

ناصر بن سليمان العمر

أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقا

  • 0
  • 0
  • 17,456

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً