بعض أحكام الحيض
منذ 2007-01-07
السؤال: امرأة تسأل أنها لم تنتظم دورتها الشهرية، وأنها جلست عادتها، ولما
طهرت من عادتها مكثت ثلاثة عشر يوماً وعادت إليها الدورة مرة أخرى إلى
أن أتمت خمسة عشر يوماً، وتطهرت من تلك الدورة وبعد ذلك خافت من البرد
وعادت تتيمم.
الإجابة: إن عدم انتظام الدورة له أسباب كثيرة، فمنها الاقتراب من سن اليأس
فإذا تجاوزت المرأة خمسين سنة فكثيراً ما يقع الاختلال في انتظام
دورتها، وكذلك من أسباب عدم انتظام الدورة الحمل فهو سبب أيضاً لعدم
الانتظام في الدورة، وكذلك من أسباب عدم انتظام الدورة بعض الأمراض
التي تقع في الرحم، ومن أسباب عدم انتظام الدورة استعمال موانع الحمل،
الحبوب التي تمنع الحمل هي سبب لعدم اتنظام الدورة.
فإذا عرفت السبب الذي من أجله حصل عدم الانتظام فالدم الذي تترك له الصلاة والصوم إنما هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة هذا تعريف الحيض، دم جرى بنفسه من قبل من تحمل عادة، أما الدم الجاري لسبب آخر فليس حيضاً وإنما هو استحاضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " "، وكذلك قال: " "، فهذا سبب آخر غير الحيض.
والحيض يميز بما يميز به دمه عن غيره من الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: " "، أسود أي لونه يختلف عن لون الدم الذي هو عرق، فالدم العادي دم الإنسان العادي الذي هو عرق كالجروح التي تقع في الرحم أو نحو ذلك، هو لونه لون الدم المعتاد، أما الحيضة فهي عبارة عن انكماش المشيمة واستحالتها إلى دم فاسد، ولونه أسود يختلف عن لون الدم المعتاد غالباً، وقد يقع فيه تلون آخر كالصفرة والكدرة، فالصفرة والكدرة في أعقاب الحيض من الحيض، وفي أعقاب الطهر من الطهر كما في حديث عائشة رضي الله عنها فلذلك قال: " " ثم قال: " " أي رائحته كريهة، العَرْفُ الرائحة وهذا مما يميز به الحيض، أو " " أي يعرفه النساء بالتألم عند خروجه ولا يتألمن عند خروج دم الاستحاضة مثلاً، وكذلك بالغلظ، وغيره يعرف بالرقة، فهذه المميزات إذا ميزت بها المرأة دم الحيض فعرفت دم الحيض فإنها تجلس عادتها لذلك الدم الذي هو دم الحيض المميز، وإذا لم تميزه ولم تعرفه وكان مسترسلاً عليها فإن أتمت عادتها ثم عاد إليها قبل أقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوماً على الراجح، فإنها تلحق ذلك الدم بالحيض الماضي إذا لم تميزه حتى تتمم به خمسة عشر يوماً وهي أطول أمد الحيض إن كانت غير معتادة، وإن كانت معتادة فإنها تزيد ثلاثة أيام عند المالكية على عادتها، وأخذوا ذلك من أن العادة في الحيض لا تقتضي خروجه في ساعة معينة من ليل أو نهار بل في أربع وعشرين ساعة، فقد يأتي في أول الليل وقد يأتي في آخره وقد يأتي في أول النهار وقد يأتي في وسطه وقد يأتي في آخره فلذلك لا عبرة باليوم الذي بدأت فيه الدورة، وكذلك اليوم الذي تنتهي فيه الدورة لا عبرة به لأنها تنتهي في أوله ووسطه وآخره واليوم الفاصل بينهما يوم واحد وهو الذي يتحقق به الأمر فلذلك اجتهد المالكية فرأوا أن ثلاثة أيام تزيدها المرأة على عادتها تجلس لها استظهاراً، فإذا طهرت فبها ونعمت وإن لم تطهر عدت ما زاد على ذلك استحاضة فتغتسل وكلما انقطع عنها الدم تغتسل أيضاً لئلا يكون قد خالطه حيض، وهي في وقت الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتستثفر بثوب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتصوم وتصلي وتوطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
فإذا عرفت السبب الذي من أجله حصل عدم الانتظام فالدم الذي تترك له الصلاة والصوم إنما هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة هذا تعريف الحيض، دم جرى بنفسه من قبل من تحمل عادة، أما الدم الجاري لسبب آخر فليس حيضاً وإنما هو استحاضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " "، وكذلك قال: " "، فهذا سبب آخر غير الحيض.
والحيض يميز بما يميز به دمه عن غيره من الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: " "، أسود أي لونه يختلف عن لون الدم الذي هو عرق، فالدم العادي دم الإنسان العادي الذي هو عرق كالجروح التي تقع في الرحم أو نحو ذلك، هو لونه لون الدم المعتاد، أما الحيضة فهي عبارة عن انكماش المشيمة واستحالتها إلى دم فاسد، ولونه أسود يختلف عن لون الدم المعتاد غالباً، وقد يقع فيه تلون آخر كالصفرة والكدرة، فالصفرة والكدرة في أعقاب الحيض من الحيض، وفي أعقاب الطهر من الطهر كما في حديث عائشة رضي الله عنها فلذلك قال: " " ثم قال: " " أي رائحته كريهة، العَرْفُ الرائحة وهذا مما يميز به الحيض، أو " " أي يعرفه النساء بالتألم عند خروجه ولا يتألمن عند خروج دم الاستحاضة مثلاً، وكذلك بالغلظ، وغيره يعرف بالرقة، فهذه المميزات إذا ميزت بها المرأة دم الحيض فعرفت دم الحيض فإنها تجلس عادتها لذلك الدم الذي هو دم الحيض المميز، وإذا لم تميزه ولم تعرفه وكان مسترسلاً عليها فإن أتمت عادتها ثم عاد إليها قبل أقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوماً على الراجح، فإنها تلحق ذلك الدم بالحيض الماضي إذا لم تميزه حتى تتمم به خمسة عشر يوماً وهي أطول أمد الحيض إن كانت غير معتادة، وإن كانت معتادة فإنها تزيد ثلاثة أيام عند المالكية على عادتها، وأخذوا ذلك من أن العادة في الحيض لا تقتضي خروجه في ساعة معينة من ليل أو نهار بل في أربع وعشرين ساعة، فقد يأتي في أول الليل وقد يأتي في آخره وقد يأتي في أول النهار وقد يأتي في وسطه وقد يأتي في آخره فلذلك لا عبرة باليوم الذي بدأت فيه الدورة، وكذلك اليوم الذي تنتهي فيه الدورة لا عبرة به لأنها تنتهي في أوله ووسطه وآخره واليوم الفاصل بينهما يوم واحد وهو الذي يتحقق به الأمر فلذلك اجتهد المالكية فرأوا أن ثلاثة أيام تزيدها المرأة على عادتها تجلس لها استظهاراً، فإذا طهرت فبها ونعمت وإن لم تطهر عدت ما زاد على ذلك استحاضة فتغتسل وكلما انقطع عنها الدم تغتسل أيضاً لئلا يكون قد خالطه حيض، وهي في وقت الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتستثفر بثوب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتصوم وتصلي وتوطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
محمد الحسن الددو الشنقيطي
أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.
- التصنيف: