حكم الخِفاضِ ( ختان الإناث)

منذ 2007-01-15
السؤال: ما حكم الخِفَاض: "ختان البنات"؟
الإجابة: إنه قد كان أمراً معهوداً لدى المجتمع العربي، وأقره الإسلام إذا كان فيه مصلحة للبنت، فهو بمثابة ثقب الأذن للزينة، وإن كان فيه إيلام لها وتأثير على صحتها في بعض الأحيان لكن يترتب عليه مصلحة، فكذلك ما ترتبت عليه مصلحة ولم يحكم الطب بضرر حاصل منه فإن الأصل فيه الجواز ككل المنافع، ومع ذلك فليس مثل الختان بالنسبة للرجال فالختان بالنسبة للرجال سنة إبراهيم عليه السلام وهي مؤكدة، والخفاض ليس بهذه الدرجة، ولذلك ابن أبي زيد رحمه الله فصل بينهما، فقال: "والختان في الذكور سنة، والخفاض في الإناث مكرمة"، فبين الفرق بين ما هو سنة وما هو مكرمة أي فيه نفع لها، وهذا النفع لا يتعبد به فليس مثل السنة الثابتة في الختان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.

  • 5
  • 1
  • 30,216

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً