التوفيق بين قول خليل وبين حديث عقبة بن الحارث
منذ 2007-01-16
السؤال: كيف نوفق بين قول خليل رحمه الله: "ولا بقول امرأة وإن فشا"، وبين
حديث عقبة ابن الحارث: "
"؟
الإجابة: اٍن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولاً لا يقال كيف نوفق بينه وبين
كلام أحد من أتباعه، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حاكم على كلام
المخلوقين من هذه الأمة جميعاً.
وقول خليل رحمه الله: "لا بقول امرأة ولو فشا" هذا مذهب مالك، وليس منافياً للحديث المذكور، بل فهم المالكية في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صحَّح النكاح لأنه في بعض رواياته أنه قال: " "، والمفارقة هي الطلاق، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فقول النبي صلى الله عليه وسلم له: " "، وقوله هو: "ففارقتها فنكحت رجلاً غيري" يقتضي صحة النكاح، فلذلك ذهب المالكية إلى أن النكاح صحيح، وأنه يُندب له التنزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "، فإذن هذا فهم المالكية في الحديث.
وقد فهم الحنابلة ثبوت الرضاعة بشهادة المرأة الواحدة، وخالفهم الجمهور، فلم يوافقهم في ذلك أحد لا من المالكية ولا من الشافعية ولا من الحنفية، فالحنفية عندهم أن الرضاع لا يثبت إلا بنصاب كامل بشهادة عدلين أو عدل وامرأتين، والشافعية عندهم أن الرضاع يثبت بشهادة أربعة نسوة، والمالكية عندهم أن الرضاع يثبت بشهادة امرأتين من أهل العدالة، والحنابلة عندهم أن الرضاع يثبت بشهادة المرأة الواحدة من أهل العدالة، ومن أدلة الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الرضاع في حديث عقبة ابن الحارث هذا بشهادة هذه المرأة الواحدة أنه ما سأل عن عدالتها وثقتها، لأن عقبة قال: جاءت امرأة سوداء، فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، امرأة سوداء معناه أنه لا يعرفها هل هي من أهل العدالة والشهادة أو ليست كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل هي من أهل العدالة أم لا؟ فدل ذلك على أنه لم يحكم ببطلان النكاح بسبب الرضاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
وقول خليل رحمه الله: "لا بقول امرأة ولو فشا" هذا مذهب مالك، وليس منافياً للحديث المذكور، بل فهم المالكية في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صحَّح النكاح لأنه في بعض رواياته أنه قال: " "، والمفارقة هي الطلاق، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فقول النبي صلى الله عليه وسلم له: " "، وقوله هو: "ففارقتها فنكحت رجلاً غيري" يقتضي صحة النكاح، فلذلك ذهب المالكية إلى أن النكاح صحيح، وأنه يُندب له التنزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "، فإذن هذا فهم المالكية في الحديث.
وقد فهم الحنابلة ثبوت الرضاعة بشهادة المرأة الواحدة، وخالفهم الجمهور، فلم يوافقهم في ذلك أحد لا من المالكية ولا من الشافعية ولا من الحنفية، فالحنفية عندهم أن الرضاع لا يثبت إلا بنصاب كامل بشهادة عدلين أو عدل وامرأتين، والشافعية عندهم أن الرضاع يثبت بشهادة أربعة نسوة، والمالكية عندهم أن الرضاع يثبت بشهادة امرأتين من أهل العدالة، والحنابلة عندهم أن الرضاع يثبت بشهادة المرأة الواحدة من أهل العدالة، ومن أدلة الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الرضاع في حديث عقبة ابن الحارث هذا بشهادة هذه المرأة الواحدة أنه ما سأل عن عدالتها وثقتها، لأن عقبة قال: جاءت امرأة سوداء، فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، امرأة سوداء معناه أنه لا يعرفها هل هي من أهل العدالة والشهادة أو ليست كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل هي من أهل العدالة أم لا؟ فدل ذلك على أنه لم يحكم ببطلان النكاح بسبب الرضاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
محمد الحسن الددو الشنقيطي
أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.
- التصنيف: