قتل المسلم للكافر

منذ 2007-02-28
السؤال: ما القول الراجح في قتل المسلم للكافر؟
الإجابة: لا يجوز قتل المسلم للكافر إذا كان ذميا أو معاهدا للوعيد الشديد: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" رواه البخاري: الجزية (3166) , وابن ماجه: الديات (2686). إذا كان حربيا بينه وبيننا حرب هذا دمه هدر وماله حلال، إذا كان محاربا، إذا كان كافرا محاربا للمسلمين الحرب قائمة بينهم.

أما إذا كان من دولة بين المسلمين وبينهم عهد فهذا لا يجوز قتله ولا أخذ ماله، لحديث: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" رواه البخاري: الجزية (3166) , وابن ماجه: الديات (2686).

والله تعالى أخبر أن فيه الدية، قال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [سورة النساء: الآية 92]. فإذا كان بيننا وبينهم عهد فهذا لا يجوز قتله وفيه الدية، قتل خطأ فيه الدية وفيه الكفارة.

أما إذا كان هذا الشخص مؤمنا، لكن من قوم بيننا وبينهم حرب، فهذا فيه الكفارة وليس فيه دية، نص الآية الكريمة: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [سورة النساء: الآية 92].

يكون الشخص من قوم كفار يقاتلوننا، لكن هو مؤمن، فهذا إذا قُتل خطأ فيه الكفارة وليس فيه دية، لأن أهله كفار محاربون لنا {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [سورة النساء: الآية 92]. هذا بين الدولة يكون بيننا وبينهم عهد، ميثاق، لا يجوز قتله، فإذا قتله خطأ ففيه الدية وفيه الكفارة، نعم.

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 4
  • 1
  • 32,460

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً