ما حكم صيام من قدم للعمرة في رمضان؟
منذ 2007-09-08
السؤال: ما حكم صيام من قدم للعمرة في رمضان؟
الإجابة: حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل: أن المسافر إذا لم
يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه، وإذا كان هذا
المعتمر يقول: إن بقيت صائماً شق عليَّ أداء نسك العمرة فأنا بين
أمرين: إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى
صائماً حين وصولي إلى مكة، وإما أن أفطر وأبادر بالعمرة. فنقول له:
الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا
أعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة هذا هو فعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم، ولأن مقصود المعتمر هو العمرة، وليس مقصوده الأهم أن
يصوم في مكة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب الصيام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب الصيام.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: