ما مقدار زكاة الذهب والفضة؟

منذ 2007-09-24
السؤال: ما مقدار زكاة الذهب والفضة؟ وهل يجب أن تخرج الزكاة من الذهب أو من النقد؟
الإجابة: مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر، وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين، فالخارج بالقسمة هو الزكاة، فهذا الذهب: ننظر في قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعين، والحاصل في القسم هو مقدار الزكاة.

وسؤالها هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة؟

نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة، ولا يجب أن يخرج من الذهب، وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة، فإن الفقير لو أعطيته سواراً من الذهب، أو أعطيته قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 2
  • 1
  • 14,943

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً