ما حكم صلاة من انكشف ظهره في الصلاة؟

منذ 2007-10-29
السؤال: ما رأي فضيلتكم في رجل سقط إحرامه وهو في الصلاة فانكشف ظهره، فهل تصح صلاته؟
الإجابة: الإحرام للرجل إزار ورداء، فإذا نزل الرداء عن منكبي الرجل وهو يصلي فلا حرج، لأنه يجوز للرجل أن يصلي بإزار فقط دون رداء، إلا أن الأولى أن يستر بقية البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 5
  • 0
  • 18,165

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً