حكم "العَربون" الذي هو مقدم البيع

منذ 2008-04-27
السؤال: اتفق معي أحد الأشخاص على شراء سيارتي، ودفع لي عربوناً، وقال أنه سوف يأتي بالكفيل لكي يقوم بتحميل السيارة، وبعد فترة قال لي أنه لم يجد كفيلاً، ورجع في البيع، فهل يجوز لي أن آخذ العربون لاسيما أنه قد أصابني بعض الضرر من انتظاري في هذا البيع؟
الإجابة: الصحيح في العربون الذي هو مقدم البيع أنه لا يجوز للبائع أن يأخذ إلا مقدار الضرر فقط، أما أن يأخذ البائع كل ما دفعه المشتري من مقدم السلعة إذا نكل، فهذا لا يجوز وهو من أخذ أموال الناس بالباطل

عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف

بكالريوس كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

  • 1
  • 0
  • 15,585

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً