حكم التزاوج بين الجن والإنس
منذ 2008-07-21
السؤال: عندما يتزوج جنيُّ فتاة هل من الممكن أن يفقدها عذريتها؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن تَلَبُّس الجن بالإنس أمرٌ واقعٌ ومحسوسٌ، لا ينكره إلا مكابر، وكذلك جماع الجني للإنسية ممكن؛ لقدرة الجن على التَّشَكُّل بصورة البشر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): "وصَرعُهُم للإنس قد يكون عن شهوةٍ وهوى وعشقٍ، كما يتَّفِقُ للإنس مع الإنس".
وأما فض البكارة فإنه ممكن أيضا؛ لأنه إذا أمكنه جماع الإنسية، فيعقل أنه ربما تُفْتَض بكارتها حينئذٍ، ولكن إن ادَّعت المرأة ذلك لا تُصَدَّق، وكذلك إذا وُجِدَت حامِلاً وزعمت إنها حامل من زوجها الجني؛ حتى لا يَكْثُرُ الفساد.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يجوز شرعاً زواج الإنسيِّ بجنية أو العكس؛ لقوله تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام:128]، والتزوج بين الإنس والجن نوع من الاستمتاع، ولأن الله تعالى جعل الزوج من جنس ما يُؤلَف فقال سبحانه: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} [الروم:21] يعني سبحانه من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم، ولمفهوم قوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} [النحل:72].
قال السيوطي في (الأشباه والنظائر): "الذي أعتقده التحريم"، ثم قال: "فروي المنع منه عن الحسن البصري، وقتادة، والحكم بن عتيبة، وإسحاق بن راهويه".
وقال الجمال السجستاني -من علماء الحنفية- في كتاب (منية المغني عن الفتاوى السراجية): "لا يجوز المُنَاكَحَة بين الإنس والجن، وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس"، وذكر وجوهاً أخرى للمنع منها: "أن النكاح شرع للألفة، والسكون، والاستئناس، والمودة، وذلك مفقود في الجن.
ومنها: أنه لم يرد الإذن من الشَّرع في ذلك؛ فإن الله تعالى قال: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3]، والنساء اسم لإناث بني آدم خاصة، فبقي ما عداهن على التحريم؛ لأن الأصل في الأبضاع الحُرْمَةِ حتى يرد دليل على الحل.
ومنها: أنه قد مُنع من نكاح الحر للأمة، لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق، ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خَلقاً وخُلقاً، وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير"، ثم قال: "وإذا تَقَرَّر المنع، فالمنع من نكاح الجني الأنسية أولى وأحرى".انتهى باختصار.
وقال في (أضواء البيان): "قال الماوردي بخصوص المُناكحة بين بني آدم والجن: وهذا مُسْتَنْكَرٌ للعقول، لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين، إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني، وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارجٍ من نار، والامتزاج مع هذا التَّبَايُن مدفوع، والتناسل مع الاختلاف ممنوع".
هذا مع ما تقدَّم ذكره من سدِّ الذريعة إلى الفساد، فقد تتذرَّع المرأة الفاجرة بأن الحمل من جني، لتدرأ عن نفسها العقوبة،، والله أعلم.
ـــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فإن تَلَبُّس الجن بالإنس أمرٌ واقعٌ ومحسوسٌ، لا ينكره إلا مكابر، وكذلك جماع الجني للإنسية ممكن؛ لقدرة الجن على التَّشَكُّل بصورة البشر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): "وصَرعُهُم للإنس قد يكون عن شهوةٍ وهوى وعشقٍ، كما يتَّفِقُ للإنس مع الإنس".
وأما فض البكارة فإنه ممكن أيضا؛ لأنه إذا أمكنه جماع الإنسية، فيعقل أنه ربما تُفْتَض بكارتها حينئذٍ، ولكن إن ادَّعت المرأة ذلك لا تُصَدَّق، وكذلك إذا وُجِدَت حامِلاً وزعمت إنها حامل من زوجها الجني؛ حتى لا يَكْثُرُ الفساد.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يجوز شرعاً زواج الإنسيِّ بجنية أو العكس؛ لقوله تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام:128]، والتزوج بين الإنس والجن نوع من الاستمتاع، ولأن الله تعالى جعل الزوج من جنس ما يُؤلَف فقال سبحانه: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} [الروم:21] يعني سبحانه من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم، ولمفهوم قوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} [النحل:72].
قال السيوطي في (الأشباه والنظائر): "الذي أعتقده التحريم"، ثم قال: "فروي المنع منه عن الحسن البصري، وقتادة، والحكم بن عتيبة، وإسحاق بن راهويه".
وقال الجمال السجستاني -من علماء الحنفية- في كتاب (منية المغني عن الفتاوى السراجية): "لا يجوز المُنَاكَحَة بين الإنس والجن، وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس"، وذكر وجوهاً أخرى للمنع منها: "أن النكاح شرع للألفة، والسكون، والاستئناس، والمودة، وذلك مفقود في الجن.
ومنها: أنه لم يرد الإذن من الشَّرع في ذلك؛ فإن الله تعالى قال: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3]، والنساء اسم لإناث بني آدم خاصة، فبقي ما عداهن على التحريم؛ لأن الأصل في الأبضاع الحُرْمَةِ حتى يرد دليل على الحل.
ومنها: أنه قد مُنع من نكاح الحر للأمة، لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق، ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خَلقاً وخُلقاً، وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير"، ثم قال: "وإذا تَقَرَّر المنع، فالمنع من نكاح الجني الأنسية أولى وأحرى".انتهى باختصار.
وقال في (أضواء البيان): "قال الماوردي بخصوص المُناكحة بين بني آدم والجن: وهذا مُسْتَنْكَرٌ للعقول، لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين، إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني، وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارجٍ من نار، والامتزاج مع هذا التَّبَايُن مدفوع، والتناسل مع الاختلاف ممنوع".
هذا مع ما تقدَّم ذكره من سدِّ الذريعة إلى الفساد، فقد تتذرَّع المرأة الفاجرة بأن الحمل من جني، لتدرأ عن نفسها العقوبة،، والله أعلم.
ـــــــــــــــــ
موقع الألوكة
- التصنيف: