من أحكام زكاة البقر

منذ 2008-09-08
السؤال: من عنده تسعة وثلاثون من البقر الإناث، وليس فيها ذكر، وحال عليه الحول فماذا يفعل؟
الإجابة: إن الإنسان إذا ملك ثلاثين من البقر ولو كانت إناثاً فإنه يجب عليه تبيع، هذا الواجب عليه، فإن كان فيها أخرجه وإن لم يكن فيها وجب عليه شراؤه، وإن لم يجد شراءه فإن أخرج واحدة منها فهي مجزئة وإن كان ذلك للساعي فإن الساعي يرد عليه الفضل، والفضل هو ما زاد في ثمنها وإن كان كحالنا اليوم الذي ليس فيه سعاة فيشتري الإنسان تبيعاً ذكراً فيخرجه، وإذا كان له تسعة وثلاثون فاشترى تبيعاً فإنه تكمل به الأربعون فيخرج مسنة حينئذ، لكن إذا كان له ثلاثون فقط فاشترى تبيعاً فهذا التبيع هو الذي يلزمه إخراجه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.

  • 0
  • 0
  • 2,961

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً