حكم الأذان والإقامة للمنفرد
منذ 2008-09-10
السؤال:
سائل يسأل عن المنفرد إذا أراد الصلاة: هل يؤذن أو يقيم؟
الإجابة:
الذي نص عليه الفقهاء في مثل هذا أنه يشرع له أن يؤذن ويقيم. فإن خاف التشويش إذا رفع صوته أَسَر بالأذان والإقامة، بمقدار ما يُسْمِعُ نفسه. فلو ترك الأذان واكتفى بالإقامة فلا بأس، كمن جمع بين صلاتين، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لها، ويكتفي بالإقامة للثانية، والله أعلم.
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف:
- المصدر: