تحريم خاتم الذهب والسوار وساعة الذهب على الرجل
منذ 2008-09-13
السؤال: سائل يسأل عما يفعله بعض الرجال، من لبس خاتم الذهب، ولبس سوار الذهب،
والسلسلة من الذهب، ويطلب الجواب مقرونا بدليله؟
الإجابة: إن كان الخاتم من فضة، فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من
فضة، وإن كان من الذهب، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة المرفوعة
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حَرم الذهبَ على الرجال من أمته،
ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله، وفعله. وإليك بعض الأحاديث
الواردة في ذلك:
1 - عن علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: " " (رواه أبو داود والنسائي) (1).
2 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه أحمد والطبراني) (2)، ورواته ثقات.
3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه، فطرحه. وقال: " " فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك. فقال: "والله لا آخذه أبدا" (رواه مسلم) (3).
4 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب؛ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: " " (رواه النسائي).
وفي معنى ذلك جملة أحاديث، تركناها اختصارا، وهي تدل على تحريم لبس الرجل خاتم الذهب ونحوه؛ كدبلة الخطوبة، وأبلغ منها سلسلة الذهب، والسوار من الذهب، وساعة الذهب ونحوها. وقد عد العلماء ذلك من كبائر الذنوب، والعياذ بالله.
وإن كان فيما ذكر تشبه بالنساء، فهذا حرام من ناحيتين: الأولى: لبس الذهب. والثانية: التشبه بالنساء؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال (4)، وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء (رواه البخاري) (5).
فيا عجبا لمن يؤمن بالله ورسوله ثم يتجرأ على ما حرم الله عليه تحريما صريحا، فيرتكبه مخالفة، وعدم مبالاة، وتقليدا للأعاجم والجهال والسفهاء والنساء: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ}.
___________________________________________
1 - النسائي (8/160)، (الصغرى)، وأبو داود (4057).
2 - هو شق من حديث أخرجه أحمد (2/ 166، 209)، وبقيته: " ".أ.هـ.
3 - مسلم (2090).
4 - النسائي (مجتبى) (8 / 170)، و(كبرى) (5/ 448)، وأحمد (3/ 14).
5 - البخاري (5885)، وأبو داود (4097).
1 - عن علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: " " (رواه أبو داود والنسائي) (1).
2 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه أحمد والطبراني) (2)، ورواته ثقات.
3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه، فطرحه. وقال: " " فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك. فقال: "والله لا آخذه أبدا" (رواه مسلم) (3).
4 - وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب؛ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: " " (رواه النسائي).
وفي معنى ذلك جملة أحاديث، تركناها اختصارا، وهي تدل على تحريم لبس الرجل خاتم الذهب ونحوه؛ كدبلة الخطوبة، وأبلغ منها سلسلة الذهب، والسوار من الذهب، وساعة الذهب ونحوها. وقد عد العلماء ذلك من كبائر الذنوب، والعياذ بالله.
وإن كان فيما ذكر تشبه بالنساء، فهذا حرام من ناحيتين: الأولى: لبس الذهب. والثانية: التشبه بالنساء؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال (4)، وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء (رواه البخاري) (5).
فيا عجبا لمن يؤمن بالله ورسوله ثم يتجرأ على ما حرم الله عليه تحريما صريحا، فيرتكبه مخالفة، وعدم مبالاة، وتقليدا للأعاجم والجهال والسفهاء والنساء: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ}.
___________________________________________
1 - النسائي (8/160)، (الصغرى)، وأبو داود (4057).
2 - هو شق من حديث أخرجه أحمد (2/ 166، 209)، وبقيته: " ".أ.هـ.
3 - مسلم (2090).
4 - النسائي (مجتبى) (8 / 170)، و(كبرى) (5/ 448)، وأحمد (3/ 14).
5 - البخاري (5885)، وأبو داود (4097).
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف: