هل يجوز اعتكاف الفتيات في المصلى الخاص بهن؟

منذ 2008-09-22
السؤال: هل يجوز اعتكاف الفتيات في المصلى الخاص بهن؟
الإجابة: جمهور أهل العلم على أن المرأة في هذا كالرجل، لا يصح اعتكافها إلا في المسجد، فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، لأن الله تعالى قال: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]، ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً، فيجوز تبديله ونوم الجنب فيه، ولو جاز الاعتكاف فيه لفعلته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقد ثبت عنهن أنهن كن يعتكفن في مسجده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة (رواه أبو داود (2473)، والبيهقي واللفظ له).

فإذا كان المصلى المذكور يصلى فيه الصلوات الخمس، ولا يستبدل، بل هو مخصص للصلاة دائماً، فإنه يجوز الاعتكاف فيه، وإلا فلا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

محمد الحمود النجدي

من كبار السلفيين في الكويت مقتفياً أثر وطريقة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في طريقة الشروح العلمية وفي التركيز على الأدلة الصحيحة

  • 0
  • 0
  • 4,455

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً