زكاة الدين أو القرض

منذ 2009-03-28
السؤال: إذا كان على الإنسان قرضٌ بنكيّ شرعيّ أو قرض بناء أو دين، هل تجب الزكاة عليها؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فَمِنَ المقرَّرِ عند الفُقَهاءِ أنَّ الدَّيْنَ تجِب زكاتُه على المُقْرِضِ ولا يجب على المقترض؛ لأنه ليس مِلْكه، حتَّى إنَّهم خرَّجوا عليها وجوبَ الزكاة عن كل سنة إذا كان المُقْتَرِض -مَنْ عليه الدَّيْنُ- مَليئًا باذلاً، بِخلاف من لم يكُنْ مليئًا فلا تَجِبُ عليه الزكاة إلا بعد قَبْضِه ويزكى لسنة واحدة.

وعليه، فالدَّين الذي عليكَ لا تَجِبُ زكاتُه مهما مَكَثَ عِندك، وإنما تجب زكاته على صاحبه إذا حال عليه الحول، وَبَلغ نِصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره، إلا إذا كان المَدِينُ مُعْسِرًا فلا يجب على صاحب المال زكاتُه إلا إذا قبضه، فإنْ قَبَضَهُ زكَّاه لسنة واحدة.

هذا؛ ولو كان مقصود السائل الكريم بالقرض الشرعي: القرض الحسن؛ الذي لا يترتب عليه أي منفعة للمُقْرِض فلا بأس به، أمَّا إن كان هذا القرض تَمَّ بِاشْتِراط زيادةٍ لِلمُقْرِض أو مَنفعةٍ مِنَ المنافع فهو قرضٌ رِبوي، ويَجِبُ عليه ردُّ المال لصاحبه سواءٌ كان بنكًا أو غيره؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278 - 279]،، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الألوكة

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 4
  • 0
  • 36,456

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً