توفي شخص وله سبعة أولاد، وأوصى لشخص بكامل الورثة

منذ 2009-04-06
السؤال: توفي شخص وله سبعة أولاد، وأوصى لشخص بكامل الورثة، وهي دكان عليه دين، ماذا يفعل الأولاد، هل يقيمون دعوى في المحكمة أم ماذا؟
الإجابة: إن كان هذا الشخص الموصى له من ضمن الأولاد فهذا أمر حرام لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وصية لوارث"، ومن أوصى لوارث بشيء زائد فوصيته هدر باطلة لا يعمل بها.

وأما إن أوصى بجميع ماله لشخص آخر، ليس من الورثة، فإن أقصى ما يمكن أن يوصي الرجل لغير الورثة: الثلث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما أراد أن يخرج من ماله بسبب مرض لحقه، فقال له: "الثلث والثلث كثير"، ثم قال له موجهاً: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس"، وفي هذا إشارة إلى أن الرجل إن كسب ماله من حلال وورثه منه أولاده وكان قد رباهم على تعظيم دين الله فإن الأجر لا حق به، وهذا الأجر أعظم من أجر الصدقة.

فهذه الوصية: نعمل بالمشروع منها وهو الثلث، ونأخذ منه الثلثين ويردان إلى الورثة.

وينصح باللجوء إلى قاضٍ شرعي في المحكمة فيقوم بحصر الإرث وتوزيعه على الورثة بالطريقة الشرعية، فإن لم يكن قاضٍ شرعي، فطالب علم يتقن الميراث.

وعلم الميراث أخبرنا أن من أوائل العلوم التي ترفع، حتى أن الرجل يطوف الأرض ولا يجد من يقضي له بقضية، فيا طلاب العلم احرصوا على علم الميراث، حتى لا يبقى هذا العلم مهجوراً، وهو علم ماتع سهل يحتاج إلى وقت يسير بعد حفظ القواعد، وفقنا الله لما يحب ويرضى.

مشهور حسن سلمان

من أبرز تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى

  • 1
  • 0
  • 9,348

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً