هل يختص الواجب الموقت بالفرائض، أم تدخل فيه النوافل؟ فمن أخر سنة الفجر بعد الفريضة، ...
منذ 2009-05-05
السؤال: هل يختص الواجب الموقت بالفرائض، أم تدخل فيه النوافل؟ فمن أخر سنة
الفجر بعد الفريضة، هل تقع أداءاً أم قضاءاً؟
الإجابة: مقرر في الأصول أن المندوب يدخل في مطلق الأمر، وليس في الأمر المطلق،
وقال الله تعالى: {وافعلوا
الخير}، فالخير هذا عام، يشمل الواجب والمندوب، ويقول تعالى:
{وأمر بالعرف} وهذا عام أبضاُ
يشمل الواجب والمندوب.
والعلماء يفرقون بين مطلق الأمر والأمر المطلق، ويجعلون الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر. والعلماء في قواعدهم في الأمر في جلها تنطبق على المندوب. فالواجب الوقت إن فات فيجب قضاءه بأمر جديد يشمل الواجب والمسنون.
لذا لو أن رجلاُ فاتته سنة من الرواتب بتكاسل ودون أي سبب، فهذا لا يستطيع أن يقضيها، إلا بأمر جديد. لكن لو فاتته سنة بنسيان فيقضيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " "، ولم يقل: "فريضة"، وكذلك من شغل عن راتبة، وهو مصر عازم على صلاتها، فتداركه الوقت فأذن والعزيمة حاصلة عنده على صلتها وهو ذاكر لها، لمن شغل فله أن يقضيها.
وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عن صلاة سنة الظهر البعدية بتوزيع الغنائم، فتداركه الوقت، فصلاها بعد العصر، فمن شغل عن سنة يقضيها.
لكن رجل صرفه لا شيء عنده، ذاكر غير ناسي وغير مشغول، تكاسل عن أداء راتبة، فليس له أن يقضيها بعد فوات وقتها. فالصلاة لها وقتها، والشرع له مصلحة وقصد في جعل الصلاة في الوقت، كما أن له مصلحة في جعل العبادة في المكان، أو جعلها في الليل أو النهار فلا يجوز لأحد أن يقول: أريد أن أصوم بالليل؛ لأن للشرع مقصد في الصيام في النهار، كما أنه لا يجوز لرجل أن يقول أريد أن أقف لكن ليس في عرفة. وهكذا في سائر العبادات.
فالشرع له مصلحة في ربط الصلاة بالوقت، وفي ربط الصلاة بالمكان فلا يجوز الانفكاك، والله أعلم.
والعلماء يفرقون بين مطلق الأمر والأمر المطلق، ويجعلون الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر. والعلماء في قواعدهم في الأمر في جلها تنطبق على المندوب. فالواجب الوقت إن فات فيجب قضاءه بأمر جديد يشمل الواجب والمسنون.
لذا لو أن رجلاُ فاتته سنة من الرواتب بتكاسل ودون أي سبب، فهذا لا يستطيع أن يقضيها، إلا بأمر جديد. لكن لو فاتته سنة بنسيان فيقضيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " "، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " "، ولم يقل: "فريضة"، وكذلك من شغل عن راتبة، وهو مصر عازم على صلاتها، فتداركه الوقت فأذن والعزيمة حاصلة عنده على صلتها وهو ذاكر لها، لمن شغل فله أن يقضيها.
وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عن صلاة سنة الظهر البعدية بتوزيع الغنائم، فتداركه الوقت، فصلاها بعد العصر، فمن شغل عن سنة يقضيها.
لكن رجل صرفه لا شيء عنده، ذاكر غير ناسي وغير مشغول، تكاسل عن أداء راتبة، فليس له أن يقضيها بعد فوات وقتها. فالصلاة لها وقتها، والشرع له مصلحة وقصد في جعل الصلاة في الوقت، كما أن له مصلحة في جعل العبادة في المكان، أو جعلها في الليل أو النهار فلا يجوز لأحد أن يقول: أريد أن أصوم بالليل؛ لأن للشرع مقصد في الصيام في النهار، كما أنه لا يجوز لرجل أن يقول أريد أن أقف لكن ليس في عرفة. وهكذا في سائر العبادات.
فالشرع له مصلحة في ربط الصلاة بالوقت، وفي ربط الصلاة بالمكان فلا يجوز الانفكاك، والله أعلم.
- التصنيف: