الزكاة في المال المرصود للحج
منذ 2009-08-08
السؤال: إذا كان الشخص يعمل في مصلحة حكومية، ويتقاضى راتباً لا يدخل في قطاع
الضريبة لأنها محددة بشرائح، ولكن يأخذ حوافز وتؤخذ منها الضريبة،
وأنه يصرف من هذا الراتب على أهل بيته ويعطي خالته المحتاجة وأي شخص
آخر من الأسرة، ويدخر منه ويدخل في الصناديق، ويحتفظ بهذا المبالغ
عنده لأنه يريد أن تتم مبلغ الحج لأمه المتوفية، هذا المبلغ مرت عليه
أعوام حتى قرب أن يتم المبلغ المحدد للحج، فهل عليه إخراج الزكاة من
هذا المال مع العلم بأنه كما سبق ذكره يعطي خالته المحتاجة كل شهر،
فهل تعتبر زكاة ولو لم ينو أنها زكاة؟ وإن وجبت الزكاة علي هذا المال
كيف تقضى؟ وهل يمكن إعطاءه للخالة المسكينة؟ وجزاك الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن المال المخرج بغير نية الزكاة لا يعد زكاة ولو نوى مخرجه بعدها أنه زكاة، إذ لا بد أن تكون النية سابقة على العمل، ويجوز لك أن تعطي خالتك من زكاة مالك إن كانت من أهل الزكاة، ويجب عليك الزكاة في المال ولو كان مرصوداً للحج لدخوله في عموم الأدلة الموجبة للزكاة، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
فإن المال المخرج بغير نية الزكاة لا يعد زكاة ولو نوى مخرجه بعدها أنه زكاة، إذ لا بد أن تكون النية سابقة على العمل، ويجوز لك أن تعطي خالتك من زكاة مالك إن كانت من أهل الزكاة، ويجب عليك الزكاة في المال ولو كان مرصوداً للحج لدخوله في عموم الأدلة الموجبة للزكاة، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
- التصنيف: