حكم الأذان بغير وضوء

منذ 2010-01-25
السؤال: جاء في حديث عمرو بن أمية الضمري أن للمؤذن أن يؤذن بدون وضوء؛ حيث ورد فيه: "ثم أمر بلالاً فأذن، ثم توضوءا وصلوا ركعتي الفجر"، فما حكم أذان المؤذن وهو على غير وضوء؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

بإمكانه أن يؤذن وهو على غير وضوء، لكن الحديث ليس فيه دليل يدل على ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون الذي أذن قد توضأ، لكن يصح أن يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً

  • 7
  • 0
  • 42,407

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً