الحج عن الغير من أجل المال

منذ 2010-10-07
السؤال: سأحج عن غيري مقابل أن يدفع لي مبلغًا من المال يكفي للحج وما تبقى منه فسأنتفع به.
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد.
الحج لأجل أخذ المال لا يجوز، لقوله تعالى : {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفِّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون}.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من حج ليأخذ، فليس له في الآخرة من خلاق، وأما إذا أخذ ليحج أو ليستعين به على الحج، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه، وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يُخشى ألا يُقبَل منه وألا يُجزِئ الحج عمن أخذه عنه، وحينئذٍ يلزمه أن يُعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها إذا قلنا بأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب ولكن يأخذ الإنسان المال ليحج بها عن غيره، وليستعين بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبها وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله.

المصدر: موقع الشيخ خالد بن علي المشيقح
  • 0
  • 0
  • 23,441

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً