الاقتراض من أجل الحج

منذ 2010-11-08
السؤال: هل يجوز اقتراض مال من صديقي أو من البنك أو من الأقارب للذهاب إلى العمرة أو الحج؟
الإجابة: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب إلا على المستطيع لقوله الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97)] ومن الاستطاعة المعتبرة ملك مال يكفيه في ذهابه ورجوعه ويكفي من يعول إلى أن يعود.

أما الاقتراض للحج فقد اتفق أهل العلم على أنه غير واجب قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (7-61): "لا يجب عليه استقراض مال يحج به بلا خلاف".

وقد اختلفوا في حكم الاستدانة للحج بعد اتفاقهم على عدم الوجوب. فذهب الشافعية إلى أنه إن كان له وفاء به ورضي المقرض فلا بأس بالاقتراض. وبهذا قال سفيان الثوري وقال كما نقل ابن عبد الله في التمهيد (9-135): "وإن لم يكن للرجل شيء ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به.

أما الحنفية فقالوا يستقرض فيما إذا وجب عليه الحج وفرط حتى فاته وصف الاستطاعة قالوا ولو لم يكن قادراً أصل على الوفاء ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته (2-457): "أما المالكية فعندهما احتمالان التحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء كما ذكر الخطاب في مواهب الجليل (2-507): "والذي يظهر لي أنه لا ينبغي له أن يتكلف ما لم يفرضه الله عليه وقد جاء حديث رواه الشافعي وحديث عبد الله أبي أوفى رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا)) وهو حديث ضعيف لضعف بعض رواته وقد روي موقوفاً على عبد الله بن أبي أوفى، والله أعلم.
24-11-1424هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم

  • 7
  • 2
  • 155,710

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً