إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة
منذ 2006-12-01
السؤال: هل له
الحج بغير إذن والديه ، ويصح حجه ، والخروج في طلب
العلم ، وهل
يأثمان بمنعه ؟
الإجابة: لهما منعه من حج التطوع ، ولا يأثمان بذلكم ، وليس لهما منعه من
الحج
المفروض ، ويأثمان بمنعه ، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقا - وإن
كان عاصيا في التطوع - وله السفر في طلب
العلم بغير إذنهما .
من كتاب
فتاوى الإمام النووي ص 94