حكم زكاة الحلي

منذ 2010-12-01
السؤال: ما حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال؟
الإجابة: لا تجب الزكاة في الذهب المباح المعد للاستعمال إذا كان بالقدر المعتاد؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة في المال، وما روي من الأحاديث في إيجاب الزكاة في الحلي فهو معلول.
قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء؛ ولأن الحلي المعد للاستعمال من أموال القنية، وأموال القنية لا تجب فيها الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (متفق عليه من حديث أبي هريرة).

والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال هو قول جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فهو قول ابن عمر وأنس بن مالك وجابر وعائشة وأسماء، وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس والقاسم بن محمد، ومالك والشافعي وأحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم.

وأما إن كان الحلي محرماً، كالذي فيه تماثيل، أو معداً للتجارة أو للإيجار، أو مكنوزاً بحيث يمضي الحول أو أكثره من دون أن يستعمل، أو خارجاً عن الحد المعتاد لمثل حال المرأة التي تلبسه بحيث يكون كثيراً يدخل في حد الإسراف، فتجب فيه الزكاة في هذه الحالات، والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

  • 0
  • 0
  • 6,701

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً