ما حكم الكلام في أمور الدنيا داخل المسجد؟
منذ 2011-03-13
السؤال: ما حكم الكلام في أمور الدنيا داخل المسجد؟
الإجابة: اختلف أهل العلم في هذا على أقوال:
الأول: أن التحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا مباح، وبهذا قالت الشافعية, والظاهرية.
الثاني: أن التحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا مكروه، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
الثالث: أن التحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا حرام وهو مذهب الحنفية وحمله بعضهم على ما إذا جلس لذلك أما ما كان عارضاً فهو مكروه.
وهذا الاختلاف فيما إذا لم يفض الحديث في المسجد إلى مفسدة من تشويش على قارئ أو مصل أو عابد. وإلا فلا أظن أن هناك خلافاً في تحريمه حينئذٍ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت بالقرآن إذا ترتب عليه أذى كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " رواه أحمد (5326) وقد جاء أيضاً من حديث البياضي فروة بن عمرو عند أحمد (18543) ومالك (178). وهذا النهي قد جاء من طرق وهو حديث صحيح كما قال الحافظ ابن حجر والعراقي.
والذي يظهر لي من القولين جواز التحدث بأمر الدنيا إذا كان عارضاً ولم تتخذ المساجد لذلك وذلك لما روى مسلم (670) من حديث جابر بن سمرة قال: " " وقد وردت أحاديث في النهي عن اتخاذ المساجد لحديث الدنيا منها ما رواه الطبراني في معجمه (10452) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقاً حلقاً إمامهم الدنيا لا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة" وهو حديث ضعيف. قال في العلل المتناهية (1/410): "هذا الحديث لا يصح عن رسول الله المتهم به بزيع"، قال الدارقطني: "لم يحدث به غيره وبزيع متروك"، قال ابن حبان: "يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه المتعمد لها" وقال في ميزان الاعتدال (2/16): "وقال ابن عدي: له هكذا مناكير لا يتابع عليها" وبزيع هذا هو: أبو خليل الخصاف الراوي عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود.
6-1-1425هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
الأول: أن التحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا مباح، وبهذا قالت الشافعية, والظاهرية.
الثاني: أن التحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا مكروه، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
الثالث: أن التحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا حرام وهو مذهب الحنفية وحمله بعضهم على ما إذا جلس لذلك أما ما كان عارضاً فهو مكروه.
وهذا الاختلاف فيما إذا لم يفض الحديث في المسجد إلى مفسدة من تشويش على قارئ أو مصل أو عابد. وإلا فلا أظن أن هناك خلافاً في تحريمه حينئذٍ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت بالقرآن إذا ترتب عليه أذى كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " رواه أحمد (5326) وقد جاء أيضاً من حديث البياضي فروة بن عمرو عند أحمد (18543) ومالك (178). وهذا النهي قد جاء من طرق وهو حديث صحيح كما قال الحافظ ابن حجر والعراقي.
والذي يظهر لي من القولين جواز التحدث بأمر الدنيا إذا كان عارضاً ولم تتخذ المساجد لذلك وذلك لما روى مسلم (670) من حديث جابر بن سمرة قال: " " وقد وردت أحاديث في النهي عن اتخاذ المساجد لحديث الدنيا منها ما رواه الطبراني في معجمه (10452) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقاً حلقاً إمامهم الدنيا لا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة" وهو حديث ضعيف. قال في العلل المتناهية (1/410): "هذا الحديث لا يصح عن رسول الله المتهم به بزيع"، قال الدارقطني: "لم يحدث به غيره وبزيع متروك"، قال ابن حبان: "يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه المتعمد لها" وقال في ميزان الاعتدال (2/16): "وقال ابن عدي: له هكذا مناكير لا يتابع عليها" وبزيع هذا هو: أبو خليل الخصاف الراوي عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود.
6-1-1425هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
خالد بن عبد الله المصلح
محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم
- التصنيف: