حكم تخريم الأذن والأنف للبنت بغرض الزينة؟
منذ 2011-07-31
السؤال: ما حكم تخريم الأذن والأنف للبنت بغرض الزينة؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فَقَدْ وقع الخلافُ بين العلماء في حكم ثَقْبِ الأُذُن: فأجازهُ الحنفيَّةُ والحنابلة، وهو المعْتَمَدُ عند الشافعيَّة كما في "تحفة المحتاج"، والمالكية كما في "الخرشي"، واستدلُّوا بأَنَّ فيه سدَّ حاجةٍ فطريَّةٍ عند المرأة، وهي التزيُّن، ولأنَّ الألمَ الذي يحصل نتيجةَ الثَّقب خفيفٌ جدًّا.
قال في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق": يجوز ثقبُ آذانِ البنات لا الأطفال؛ لأنَّ فيه منفعةً وزينةً، وكان يُفعَلُ في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى يومِنا هذا من غير نكير".
وقال المرداوي في "الإنصاف": ويُكْرَهُ ثقب أُذُنِ الصَّبِي لا الجارية على الصحيح من المذهب.
واستدلوا بما في الصحيحين عنِ ابنِ عباس رضي الله عنهما: سأله رجلٌ: شَهِدْتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدَ أضْحى أو فطرًا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهِدْتُه - يعني من صِغَرِه - قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى، ثم خطب، ولم يذْكُر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فَوَعَظَهُنَّ وذكَّرَهُنَّ وأمرهنَّ بالصدقة، فرأيتهنَّ يهوِينَ إلى آذانهنَّ وحلوقهنَّ"، وفي رواية أخرى عندهما "فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا".
والخُرص: حلي الأذن أو الحلقة الموضوعة في الأذن، والسِّخاب: حلي العنق والصدر.
قال ابنُ القيِّمِ في "تحفة المودود": ويكْفِي في جوازه عِلْمُ الله ورسولِه بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك فلو كان مما ينهى عنه لنهى القرآن أو السنة".
وفي حديث أم زَرْعٍ المشهور في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. وفيه.. قَالَتْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ.. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ".
وقد أَقَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم ما فَعَلَهُ أبو زَرْعٍ من مَلْءِ أُذُنِ أُمِّ زرع بالحُلِيّ حتى ثَقُلَ وتحرَّك.
وذهب إلى المنع ابنُ الجوزي وابن عُقَيل، وهو وجه عند الشافعية؛ ذكره في "مغني المحتاج" قال: "ولا يجوز تثقيبُ الآذان للقُرْطِ؛ لأنه تعذيب بلا فائدة".
وعلَّل ذلك الغزالي في الإحياء بقوله: "فإنَّ هذا جُرْحٌ مُؤْلِمٌ مُوجِبٌ لِلقِصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مُهِمَّة، والتزين بالحلق غير مهم".
والراجح ما قدمناه من الإباحة؛ للنصوص السالفة الذِّكر، ولفعل الصحابيات رضي الله عنهن زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأمَّا ثَقْبُ الأنْفِ ومثلُه الشَّفَة ففيه قولانِ أيضًا لأهل العلم:
الأول: لا يجوز لا للصبي ولا للصَّبِيَّةِ، وهو مذهب الشافعية؛ قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج": ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضةٍ أو ذهبٍ أنه حرام مطلقاً؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع العُرْفِ العَام بِخِلافِ ما في الآذان، فإنه زينة للنساء في كل محل.
الثاني: وهو الراجح، يجوز إذا جرت عادة النساء المُسلِمات بالتزيُّن به؛ قياساً على ثقب الأذن، الذي أجازه جماهير أهل العلم، بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " "، وعدم التشبه بالكافرات أو كان له علاقة بطقوس وثنية، كما هو الحال عند الهندوس، فإنه لا يجوز، بل يرقى إلى الشرك في حال قصد موافقة الكفار في بعض طقوسهم ومعتقداتهم؛ قال ابن عابدين رحمه الله من الحنفية، في حاشيته عند قول الحصكفي: "لم أره" أي: منقولاً في المذهب، قال - أي ابن عابدين -: إن كان مما يَتَزَيَّنُ النِّساءُ به، كما هو في بعض البلاد، فهو فيها كثقب القراط.
قال العلامة العثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين": أما ثقب الأنف: فإنني لا أذْكُرُ فيه لأهل العلم كلامًا، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعَلَّ غَيْرَنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
فَقَدْ وقع الخلافُ بين العلماء في حكم ثَقْبِ الأُذُن: فأجازهُ الحنفيَّةُ والحنابلة، وهو المعْتَمَدُ عند الشافعيَّة كما في "تحفة المحتاج"، والمالكية كما في "الخرشي"، واستدلُّوا بأَنَّ فيه سدَّ حاجةٍ فطريَّةٍ عند المرأة، وهي التزيُّن، ولأنَّ الألمَ الذي يحصل نتيجةَ الثَّقب خفيفٌ جدًّا.
قال في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق": يجوز ثقبُ آذانِ البنات لا الأطفال؛ لأنَّ فيه منفعةً وزينةً، وكان يُفعَلُ في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى يومِنا هذا من غير نكير".
وقال المرداوي في "الإنصاف": ويُكْرَهُ ثقب أُذُنِ الصَّبِي لا الجارية على الصحيح من المذهب.
واستدلوا بما في الصحيحين عنِ ابنِ عباس رضي الله عنهما: سأله رجلٌ: شَهِدْتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدَ أضْحى أو فطرًا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهِدْتُه - يعني من صِغَرِه - قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى، ثم خطب، ولم يذْكُر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فَوَعَظَهُنَّ وذكَّرَهُنَّ وأمرهنَّ بالصدقة، فرأيتهنَّ يهوِينَ إلى آذانهنَّ وحلوقهنَّ"، وفي رواية أخرى عندهما "فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا".
والخُرص: حلي الأذن أو الحلقة الموضوعة في الأذن، والسِّخاب: حلي العنق والصدر.
قال ابنُ القيِّمِ في "تحفة المودود": ويكْفِي في جوازه عِلْمُ الله ورسولِه بفعل الناس له وإقرارهم على ذلك فلو كان مما ينهى عنه لنهى القرآن أو السنة".
وفي حديث أم زَرْعٍ المشهور في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. وفيه.. قَالَتْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ.. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ".
وقد أَقَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم ما فَعَلَهُ أبو زَرْعٍ من مَلْءِ أُذُنِ أُمِّ زرع بالحُلِيّ حتى ثَقُلَ وتحرَّك.
وذهب إلى المنع ابنُ الجوزي وابن عُقَيل، وهو وجه عند الشافعية؛ ذكره في "مغني المحتاج" قال: "ولا يجوز تثقيبُ الآذان للقُرْطِ؛ لأنه تعذيب بلا فائدة".
وعلَّل ذلك الغزالي في الإحياء بقوله: "فإنَّ هذا جُرْحٌ مُؤْلِمٌ مُوجِبٌ لِلقِصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مُهِمَّة، والتزين بالحلق غير مهم".
والراجح ما قدمناه من الإباحة؛ للنصوص السالفة الذِّكر، ولفعل الصحابيات رضي الله عنهن زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأمَّا ثَقْبُ الأنْفِ ومثلُه الشَّفَة ففيه قولانِ أيضًا لأهل العلم:
الأول: لا يجوز لا للصبي ولا للصَّبِيَّةِ، وهو مذهب الشافعية؛ قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج": ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضةٍ أو ذهبٍ أنه حرام مطلقاً؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع العُرْفِ العَام بِخِلافِ ما في الآذان، فإنه زينة للنساء في كل محل.
الثاني: وهو الراجح، يجوز إذا جرت عادة النساء المُسلِمات بالتزيُّن به؛ قياساً على ثقب الأذن، الذي أجازه جماهير أهل العلم، بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " "، وعدم التشبه بالكافرات أو كان له علاقة بطقوس وثنية، كما هو الحال عند الهندوس، فإنه لا يجوز، بل يرقى إلى الشرك في حال قصد موافقة الكفار في بعض طقوسهم ومعتقداتهم؛ قال ابن عابدين رحمه الله من الحنفية، في حاشيته عند قول الحصكفي: "لم أره" أي: منقولاً في المذهب، قال - أي ابن عابدين -: إن كان مما يَتَزَيَّنُ النِّساءُ به، كما هو في بعض البلاد، فهو فيها كثقب القراط.
قال العلامة العثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين": أما ثقب الأنف: فإنني لا أذْكُرُ فيه لأهل العلم كلامًا، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعَلَّ غَيْرَنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
- التصنيف: