حصل له حادث فهل يلزم بالدية؟
منذ 2011-12-01
السؤال: لي اب أخ كان يقود سيارته عبر طريق رئيسي مزدوج وهو ملتزم بقيادة سيارته، وفي أثناء قيادته لسيارته كانت هنالك سيارة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس فأراد صاحبها أن يلف شمالا أي في اتجاه سيارة ابن أخي وكانت المسافة قريبة جدا من مكان تواجد سيارة ابن أخي، فصدمه ابن أخي في منتصف سيارته وأدت تلك الصدمة بوفاة سائقها، ونجا ابن أخي من الصدمة وحدث له بعض الإصابات، وبعد الرجوع للتحقيق في ملابسات الحادث من قبل شرطة المرور اتضح بأن صاحب تلك السيارة هو مرتكب ذلك الخطاء الذي أودى بحياته.
فهل تجوز على ابن أخي الدية وهو قضاء وقدر الله في هذا الحادث؟ وقد طالبت أسرة المتوفي بدفع دية مالية لا تقل عن مبلغ وقدره خمسة عشر ألف دينار ليبي، مع أنه ليست له استطاعة بدفع هذا المبلغ، مع أنه لم يكن مخطيء في ارتكاب الحادث.
فهل ملزم ابن اخي بدفع ذلك المبلغ شرعا.
فهل تجوز على ابن أخي الدية وهو قضاء وقدر الله في هذا الحادث؟ وقد طالبت أسرة المتوفي بدفع دية مالية لا تقل عن مبلغ وقدره خمسة عشر ألف دينار ليبي، مع أنه ليست له استطاعة بدفع هذا المبلغ، مع أنه لم يكن مخطيء في ارتكاب الحادث.
فهل ملزم ابن اخي بدفع ذلك المبلغ شرعا.
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إن كان ابن أخيك تعدى أو فرط، تعدى بأن فعل شيئاً لا يجوز له كسرعة أو مخالفة لأنظمة المرور، أو فرط بأن ترك شيئاً يجب عليه فإنه تجب عليه الدية بمقدار ما حصل من الخطأ الذي ارتكبه، وأما إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا شيء عليه.
والله أعلم.
إن كان ابن أخيك تعدى أو فرط، تعدى بأن فعل شيئاً لا يجوز له كسرعة أو مخالفة لأنظمة المرور، أو فرط بأن ترك شيئاً يجب عليه فإنه تجب عليه الدية بمقدار ما حصل من الخطأ الذي ارتكبه، وأما إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا شيء عليه.
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: