حكم الهدية التي فيها إعانة على المعصية
هل عندما أهدي شخصًا جوَّالاً ويضع به أغانيَ، هل آخذ سيئاتِه؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ الأصل في الهديَّة أنَّها مشروعةٌ بين النَّاس، إلاَّ ما استُخْدِم فيما حرَّم الله.
ومعلومٌ أنَّ الجوَّال يستخدم في المباحِ وغيرِه مِمَّا حرَّمَهُ الله، فإذا كنتَ تعلم من حال المُهْدَى إليه -أو غلب على ظنِّك- أنَّه سيضع عليه الموسيقى، أو سيسْتَخْدمه فيما حرَّم الله - فأنت آثِم؛ لأن من القواعد الشرعية تحريم الإعانة على ما حرَّمَ الله تعالى؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، ولأنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد، وأنَّ ما يُوَصِّلُ إلى الحرام يكون مِثْلَهُ.
أمَّا إن كنت لا تعلم أنَّه كان سيستَخْدِمها فيما حرَّم الله، فلا إثْم عليْك، وإنَّما الإثم على ذلك الشَّخص،،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: