حكم سفر المرأة مع ابن خالتها وأمه

منذ 2012-08-24
السؤال:

عَزمتُ ذاتَ يوم -أنا ووالدتي- على السَّفَر من مدينة الرِّياض إلى إحدى القُرى المجاورة لَها؛ وذلك لِلسَّلام على إحدى كَبيرات السِّنِّ من قريباتي، ومَنْ لَهُنَّ حقٌّ عليْـنا، فبلغ ابنةَ خالةٍ لي أنَّنا ذاهبون إلى مَن ترغَبُ هي كذلِك في رُؤْيتِها والسلام عليها، فاتَّصلتْ على والدتي تَستأذِنُها بأن تأْتِي معنا، فقابلتْ والدتِي طلبَها بالإيجاب، ولكِنْ بعد أن تَستأذِنَ من والدَيْهـا، فأذِنا لها بأن تأتِي معنا.

فهل يَجوز لابنةِ خالتِي هذا النَّوعُ من السَّفر، وهو عدم وجود مَحرم لها؟ أو أنَّ وجود والدتِي يكفي لذلك؟ مع العلم أنَّ عُمْرَها 25 عـامًا، وهي مُحتشِمة في لُبسها - ولله الحمد - وأغلبُ وقتِنا ونَحن في طريقنا إلى تلك القرية - والتِي تبعد قرابة الـ 300 كيلو - نتبادَلُ فيه الأحاديثَ بِشكلٍ عادي، غيْرَ أنَّنا لا نَتَضاحَكُ أنا وهي، ولا أُنادِيها باسْمِها أو تُناديني هي كذلِك، بل يكون الكلام عامًّا كتعليقاتٍ، دون أن يكون توجيهًا لها أو لي.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يَجوزُ للمرأة المُسلمة أن تُسافِر بدون مَحرم؛ زوج أو أب أو أخ ونحوهم، كما سبق بيانه في الفتوى: "تحريم سفر المرأة من غير محرم". 

واعلمْ أنَّ المرأةَ لا تكونُ مَحرمًا للمرأة؛ ولذا فإنَّ وجودَ والدتِك لا يرْفَعُ المحذور، ويُمكن لِهذه الأُخت أن تصل رحمها عن طريق الاتِّصال هاتفيًّا، في حال عدَم وجود مَحرمٍ لَها؛ حتَّى لا تقع في محذور شرعي.

وعلى هذا؛ فلا يَجوز لها السَّفر معكم، وعليْها أن تتَّقِيَ الله، وإذا كانتْ لَها حاجة ماسَّة في زيارة تلك المرأة، فليكن ذلك بصُحْبة أبيها أو أخيها، أو أحَدِ مَحارمها.

ولتعلم رعاك الله أنه يجب عليكَ ترك الاختلاط بابنة خالتك؛ حتى ولو كان الحديث بينكم يتم بصورة منضبطة؛ لأن الشيطان ينزغ، والفتنة غير مأمونة؛ فالسلامة لا يعدلها شيء، ولمزيد فائدة راجع فتوى: "هل بنت الخالة تُعَدُّ من المحارم إذا نشأت مع ابن خالها أو خالتها في بيت واحد؟"،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 7
  • 1
  • 58,171

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً