هل يقترض من صاحب العمل ليحج؟
صاحب العمل رجل يحب الخير وقد قام بإنشاء صندوق للحج للعاملين على أن يتحمل هو نصف مصاريف الحج لكل فرد، وباقي الأفراد يقومون بسداد النصف الآخر عن طريق القسط، فما هو مدى صحة هذا الحج؟
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يجزي صاحب هذا العمل خير الجزاء، وأن يكثر في المسلمين من أمثاله، الذين ييسرون على إخوانهم المسلمين، ويعينونهم على طاعة الله تعالى.
وحجك بهذه الطريقة صحيح ولا حرج فيه إذا كنت قادراً على سداد هذا القسط من راتبك، أما إذا كان راتبك لا يكفي لسداد هذا القسط، بحيث ستقع بسبب هذا الدَّيْن في المماطلة أو التضييق على من تنفق عليهم فالأولى لك أن تؤجل الحج حتى ييسر الله لك.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يقترض ليحج، فأجاب: لا حرج في ذلك إذا كان يستطيع الوفاء اهـ.
فتاوى ابن باز (16/393).
ونصف التكاليف الذي يتحمله صاحب العمل يعتبر هدية، ولا بأس في قبولها والحج بها. راجع الفتوى بعنوان "الحج على نفقة الغير".
والله أعلم.
- التصنيف: