أزلْتُ بعضَ شعَرَاتٍ من حَواجِبِي
عندما كُنْتُ في سِنِّ 13 أو 14 أزلْتُ بعضَ شعَرَاتٍ من حَواجِبِي، ولكنْ أزلْتُ قليلاً فَقَطْ، وأنا إلى يومي هذا أُزِيلُهم، ولكنْ قليل؛ يعنِي من تَحْتِ الحاجِب بعض شعَراتٍ، ما الحكم؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ نَتْفَ الحواجِبِ من الكبائِر ولا يَجوز أخذُ شيء منها: كثيرًا كان أو قليلًا، وقد لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم فاعِله؛ ففِي الصَّحيحَيْنِ عن عبدالله بن مسعود قال: "لَعَنَ اللهُ الواشِمات والمستَوْشِمات والنَّامصات والمتنمِّصات والمتفلِّجات للحُسْنِ المُغَيِّرات خَلْقَ اللَّه".
قال ابنُ حَجَرٍ في "فتح الباري": "المتنمِّصات: جَمع متنمِّصة، وحَكى ابنُ الجوزي: مُنْتَمِصة بتَقْديم الميم على النُّون وهو مقلوب، والمتنمِّصة: التي تطْلُب النِّماص، والنَّامصة: الَّتِي تَفعَلُه، والنِّماص: إزالةُ شَعْرِ الوجه بالمنقاش، ويسمَّى المنقاش مِنْماصًا لذلك، ويُقال: إنَّ النِّماص يَختَصُّ بإزالة شَعْرِ الحاجبَيْنِ لترفيعِهما أو تسوِيَتِهما".
قال أبو داود في "السُّنَن": "النَّامصةُ التي تنقُش الحاجبَ حتَّى تُرِقَّه".
وعليه؛ فلا يَجوزُ للمرأة أخْذُ شيءٍ من الحاجب مُطلقًا، مالم يكن هناك ضرورة معتبرة شرعًا، والضرورة تقدَّر بقدرها، فإن كان هناك ضرورة فاذكريها حتى ننظر أضرورة هي أم لا؟
أما أخذُكِ من حاجِبِكِ وأنت في سنِّ -13 أو 14– فإن كنتِ قد بَلَغْتِ المحيض وقتها فتَجِبُ عليْكِ التَّوبةُ والاسْتِغْفارُ والندم والعَزْمُ على عَدَمِ العَوْدِ.
وأمَّا إن كُنْتِ وقْتَها دونَ سنِّ البلوغ، فلا شَيْءَ عليكِ -إن شاءَ الله- لأنَّ قلَم السَّيِّئات لم يَكُنْ قد جَرَى عليكِ؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ النَّائم حتَّى يستيقِظَ، وعَنِ المُبْتَلى حتَّى يبرَأَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يكبر" (رواهُ أبو داودَ عن عائشةَ رضي الله عنها).
- التصنيف:
- المصدر: