دفع فوائد عن الأقساط المتأخرة في سداد القرض

منذ 2013-02-10
السؤال:

تحصَّلتُ على قرْضٍ من المصرِف، وبدون فوائد، قيمة القرض 15000 دينار، وقد قمتُ بالتَّوقيع على كمبيالة لصالح المصرف بنفْسِ مبلغ القرض؛ أي 15000 دينار، وطلب مني المصرف تعبئة نَماذج، بِها بيانات عن قيمة القِسط الشَّهري، ومدَّة سداد القرض، ورقم حسابي بالمصرف؛ لكي يتمَّ خصم القسْطِ الشَّهري منه، والتَّوقيع عليها، ومن ضمن مطلوبات المصرف التوقيع على إقرار أخوِّل فيه المصرف باحتِساب فوائد على قيمة القسط، الذي يتم خصمه من حسابي بالمصرف (على المكشوف)؛ أي القيمة التي تكون بالسالب في حسابي؛ نتيجة لعدم وجود رصيد يغطي قيمة القسط الشهري.

هل يجوز لي أخذ هذا القرض، على أن أحرص على توفير القسط الشهري المستحق عليَّ نِهايةَ كلّ شهر؛ حتَّى لا أقع في الفائدة، أو لا يَجوز أخذه بوجود هذا الإقرار، الذي وقَّعته، وقبلت به؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فما يُعرف بنظام السَّحب على المكشوف هو عينُ الرّبا، ولا يجوز التَّعامل به، حتى وإن كان العميل يأنَسُ من نفسه القدرةَ على السداد في الوقت المحدَّد للدَّفع، قبل أن تحصل عليه الفائدة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]؛

ولأنَّ المؤمن مطالبٌ بأن يبتعِد عن أيِّ تعامل فيه ربا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعُدوان، الذي حرمه الله تعالى؛قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وأيضًا قد دلَّت أدلة الشرع على أن العقد المشتمل على شرط محرم يكون باطلًا؛ لما روى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيس عليه أَمرنَا، فَهُوَ رَدٌّ"، ولا خلافَ بين الفقهاء في: أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمُقْرِض مُفسدٌ لعقد القرض، سواءٌ أكانت الزيادةُ في القَدْر - بأن يَرُدَّ المقترضُ أكثرَ مما أَخَذَ من جنسه، أو بأن يَزِيدَه هديةً من مالٍ آخر -أم كانت في الصفة- بأن يَرُدَّ المقترض أجودَ مما أخذ - وإنَّ هذه الزيادة تُعَدُّ من قبيل الربا؛ قال ابن عبد البر: "وكل زيادة في سَلَفٍ أو منفعة يَنْتَفِعُ بها المُسْلِف - فهي ربا، ولو كانت قبضةً من علف، وذلك حرام؛ إن كان بشرط"، وقال ابن المنذر: "أجمعوا على: أن المُسْلف إذا شرط على المُسْتَسْلِفِ زيادةً أو هدية، فأَسْلَفَ على ذلك؛ أن أخذ الزيادة على ذلك ربا".

هذا؛ واللهَ نسألُ أن يُرشِدك إلى الخَير، وأن يوفقك لمرْضاتِه،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 0
  • 10,360

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً