اطلاع الطلاب والطالبات على المرضى من الجنسين بغرض التعليم
ما حكم اطلاع الطلاب والطالبات على عورات المرضى من الجنسين بغرض التعليم؟ وما الضابط الشرعي في هذه المسألة؟
التوضيح:
يقوم الطبيب بإحضار المريض ويكشف المريض عن مكان المرض أمام الطلاب، وقد يكون الكشف على العورة المغلظة أو صدر المرأة أو غيره، ويقوم الطبيب بالكشف والفحص على المريض أمام الطلاب وتعليمهم كيفية الكشف والفحص ويقوم الطلاب أيضاً بالكشف على المريض وفحصه يدوياً، ويصحح لهم الطبيب الأخطاء في كيفية الفحص؟
يجب أن يتخصص في طب الرجال الرجال، وفي طب النساء النساء، ولا يجوز العكس مطلقاً، وحينئذ يتعلم الطلاب مع أستاذهم على اطلاع ما يحتاج إليه من أجسام الرجال بإذنهم وإذن أوليائهم، هذا بالنسبة للطلاب.
وأما الطبيب المعالج فلا يحتاج إلى إذن تفصيلي بعد الإذن الإجمالي المفهوم من دخول المريض القسم المقتضي لذلك، وهكذا الحكم بالنسبة للنساء مع النساء.
وأما بالنسبة للتعليم فيمكن أن يتم باستعمال مجسمات على هيئة جسم الإنسان دون الرأس، وإذا احتيج إلى التعليم فيما يتعلق بالرأس فيتم ذلك عن طريق رأس صناعي يركب بدقة دون الوجه؛ لأن الصورة الوجه فإذا لم يوجد الوجه انتفى المحظور، هذا في حال السعة.
وإذا اضطر إلى طبيب يعالج امرأة أو العكس بحيث لا يوجد من جنسه من يقوم مقام الجنس المخالف فالضرورة لها أحكامها في الشرع الحنيف، ولذا يقول الفقهاء: "ولطبيب مسلم نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه...".
وعلى هذا فالتساهل الموجود في تعليم الطب وتطبيقه تساهل غير مرضي في الشرع، وقد جر ذلك إلى أمور غير محمودة بل محرمة شرعاً، وعوقب كثير من الناس بسبب تساهلهم في هذا الباب بعقوبات ظاهرة وأخرى خفية، فماتت الغيرة عند كثير من الناس حتى بالنسبة للأطباء الذين ظاهرهم الاستقامة، فقد يعاقب الواحد منهم بمرض في قلبه وهو لا يشعر، ومرض القلب أعظم من مرض البدن بالنسبة للأديان!
- التصنيف:
- المصدر: