زكاة الخارج من الأرض
إذا كانتِ الأرض المزروعة تُسقى بِماء المطر أحيانًا، وتُسقَى بالآلة، ولكن الغالب عليها السُّقْيا بالمطر، فما الزَّكاة الواجبة في حقِّ هذه الأرض؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فزكاة الزروع، فإذا كانت الأرْض مزروعة بما تَجب فيه الزَّكاة؛ كالحبوب: مثل الأرز والشَّعير، وكالثِّمار: مثل التمر والزَّبيب والتين، وكل ما كان من هذه الأجناس، مِمَّا يُكال ويدَّخَر، فيجب إخراج الزَّكاة في كلِّ جنس من هذه الأجناس الزَّكوية، إذا كان الحاصل منه خَمسةَ أوسُق فأكثر؛ لما رُوِيَ في "الصحيحين"، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لَيسَ فيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".
والوسق ستُّون صاعًا، والصَّاع ثلاثة كيلوات تقريبًا، فالنِّصاب بالكيلو جرام يساوي تقريبًا 900 كيلو جرامًا.
وإن كانت الأرض تُسقَى بِماء المطَر ونَحوه ممَّا لا كُلْفةَ فيه، فالواجب إخراجُ العُشر، وإن كانت تسقى بآلة ونَحوها مما فيه كلفة، فالواجب إخراجُ نصف العُشْر فقط، أي: 5%.
وإن كانت تُسْقَى بِالآلات وبغيْر الآلات كما ذُكِرَ في السُّؤال، فالعبرة بالأغلب، والأغلبُ هنا أنَّ سقياها بِماء المطر أغلب من سقياها بالماكينة؛ وعليه فالواجبُ إخراج العشر (10%) من ثَمرتِها.
أمَّا إن كانت المزروعاتُ في الأرض من قبيل الفواكهِ والخضروات، فجمهور أهْلِ العلم على أنَّها لا زكاةَ في عينِها، وإنَّما تَجب الزَّكاة في ثَمنها، إذا حال عليه الحول، وكان نصابًا وحدَه أو بما يضمُّ إليْه، من نقود أو عروض تِجارية، وراجعة فتوى: "زكاة الأعشاب الطبية"،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: