حكم الوصية لوارث

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز أن يكتب أب و أم لابنتيهما عقار بيع وشراء صوري مع العلم إن الابنتين لم يدفعا أية نقود مقابل هذا البيع، و إنما البيع صوري وموقوف لحين وفاة الوالدين فتنتقل الملكية عندئذ لهاتين الابنتين وهما ليستا الوريثتين الوحيدتين للأب والأم. وقد وضعت أم هاتين الابنتين معظم أموالها في هذا العقار وكتبته باسم ابنتيها حتى لا ينازعهما أحد من أقربائها في الميراث كذلك فعلت بكل أموالها. فهل هذا يجوز شرعاً أم أنه تعدٍ لحدود الله و ظلم؟؟ أرجو الإفادة وكيف تنصح الابنة أمها لتصحيح هذا الوضع قبل ملاقاة الله عز و جل فالابنة لا يهمها النقود والعقارات قدر ما يهمها ألا تعذب والدتها في نار جهنم.
الإجابة: الوصية للوارث لا تجوز باتفاق العلماء. وعليه؛ فهذه الوصية باطلة يجب أن يعود العقار إلى الميراث ويوزع كما توزع التركة عند الوفاة.
والله أعلم.

حامد بن عبد الله العلي

أستاذ للثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت،وخطيب مسجد ضاحية الصباحية

  • 0
  • 0
  • 9,799

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً