هل يجوز عدم إخراج زكاة مال مُدّخر للإنفاق على الأبناء؟
منذ 2006-12-01
السؤال: أنا معلمة أعمل بالمملكة العربية السعودية من جمهورية مصر العربية،
مات زوجي وترك لي ابنا يدرس في الجامعة في مصر وابنة في الصف الأول
ثانوي وقد استطعت أن أجمع مبلغًا من المال نظير عملي في المملكة حتى
يساعدني على تربية أبنائي حيث إنني قد اضطررت إلى تقديم استقالتي من
عملي في مصر حتى أستطيع الاستمرار في عملي في المملكة، ونظرًا لظروفي
حيث لا يوجد لي محرم فسوف أعود إلى مصر في نهاية هذا العام وبهذا
ينتهي المورد الثابت الذي كنت أعتمد عليه في تربية أبنائي وبالطبع سوف
أعتمد في الإنفاق على أبنائي على مدخراتي. فهل يجوز عدم إخراج زكاة
المال على المال الذي ادخرت للإنفاق على أبنائي خصوصًا وأنهم ليس لهم
عائل غيري ؟
الإجابة: يجب عليك إخراج الزكاة إذا كان ما لديك نصابًا وحال عليه الحول، وما
ذكرتيه لا يكون مانعًا من وجوب الإخراج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
- التصنيف: