ما حكم الاستعانة بالسَّحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرَّةِ الآخرين ؟

منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم الاستعانة بالسَّحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرَّةِ الآخرين ؟
الإجابة: السحر محرَّمٌ وكفرٌ؛ تعلُّمه وتعليمُه؛ قال تعالى{‏‏مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ‏.‏‏.‏‏.‏‏} ‏ إلى قوله تعالى{وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ‏} ‏[‏البقرة‏:‏ 102‏.‏‏]‏‏.‏ ولا يجوز استعمال السحر لقضاء بعض الحوائج؛ لأنه محرَّم وكفر، والمحرَّم والكفر لا يجوز للمسلم أن يستعمله، بل يجب إنكاره والقضاء عليه، ويجب قتل السَّاحر وإراحة المسلمين من شرِّه‏.‏

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 30
  • 0
  • 28,387

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً