زكاة القرض
أنا أملك حسابًا بنكيًّا، وحدَّدتُ يومًا في السنة لأُخرج الزَّكاة؛ لأنَّني لا أدْري ما هو المال الذي حال عليْه الحول، وأضيف حسابي الوظيفي، والمال الذي أُقْرِضه للناس، لكن أمِّي سمعَتْ أحدَ الشيوخ قال: إنه لا تجب الزَّكاة على المال الذي تقرضه لأحدٍ ما، فهل هذا صحيح؟
وما هو المبلغ الذي تجِب عليه الزَّكاة؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالرَّاجح من أقْوال أهل العِلْم: أنَّه تجِب الزَّكاة كلَّ عام على الديون، إذا كان الدَّين عند شخصٍ غنيٍّ مُوسر باذل غير مُماطل في أداء دينِه.
أمَّا إذا كان الدَّين عند معسِر أو مُماطل أو عاجِز عن الوفاء، فالرَّاجح: أنَّه لا زكاةَ فيه حتَّى تقبضه، فإذا قبضتَه، فأخرِجْ زكاتَه عن سنة واحدة، ولو بقي عند الغريم عدَّة سنوات.
وقد ورد في فتاوى اللجنة الدَّائمة: "إذا كان المَدين معسِرًا، أو كان مليئًا لكنَّه مُماطل ولا يُمكن الدَّائن استِخْلاص دينه منه؛ إمَّا لكوْنِه لا يَجد لديْه من الإثبات ما يستخلِص به حقَّه لدى الحاكم، أو لديْه الإثبات لكن لا يَجد مِن وَلِيِّ الأمر ما يُساعدُه على تخليص حقِّه، كما في بعض الدُّول التي لا نصرةَ فيها للحقوق - فلا تجب الزَّكاة على الدائن حتَّى يقبض دينَه ويستقبل به حولاً.
وأمَّا إذا كان المدين مليئًا ويُمكن استخلاص الدَّين منه، فالزكاة واجبةٌ على الدَّائن كلَّما حال الحوْل، وكان الدَّين نصابًا بنفسه أو بضمِّه إلى غيره من النقود ونحوها"؛ "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (9 / 191).
وراجع على موقعنا فتوى الشيخ العثيمين "كيفية زكاة الدَّيْن".
أمَّا المبلغ الذي تجِب فيه الزَّكاة، فهو ما بلغ نصابًا بنفسِه، أو بِما ينضمُّ إليه من أموالٍ أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحوْل.
وأمَّا مقدار النصاب، فهو إذا بلغ المال المزكَّى أدنى النِّصابين من ذهب أو فضة.
ونصاب الذَّهب: 85 جرامًا من الذهب.
ونصاب الفضة: 595 جرامًا من الفضة.
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز فتح حساب في البنوك الربوية، إلا في حال الاضطرار الشديد، مع عدم وجود بديل من بنك إسلامي، وفي تلك الحال يقتصر الجواز على الحساب الجاري؛ ولمزيد فائدة يرجى مراجعة الفتاوى: "حكم إيداع المال في البنك بدون فائدة، والاستفادة من الفائدة في وجوه البر" و"حكم الاستثمار في البنوك" و"حكم الفوائد المصرفية"،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: