شراء البيوت في أمريكا عن طريق البنك
قد اشترينا بيتًا في أمريكا، وكان على أساس أن البنك اشترى البيت بثلاثمائة ألف دولار، وقد اشتريناه من البنك بستمائة ألف دولار، فهل هذا يعتبر ربًا؟
مع العلم أنَّا سوف ندفع بالتَّقسيط الشَّهري، أرجو شرح الربا، جزاكم الله خيرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ الربا الذي أبْطَلَهُ الإسلامُ، وأجمع العلماء على تَحريمه - هو عبارةٌ عن نوعَين:
ربا النسيئة أو ربا الديون: وهو قَرْض مؤجَّل بِشرطِ الزِّيادةِ على أصْلِ المال، فكانتِ الزيادة بدلاً من الأجَل، وراجعي فتوى "حكم القروض الربوية"، "الاقتراض من البنك بسعر تفضيلي".
وربا الفضْل أو ربا البيوع: ويكون في الجِنْس الرِّبوي الواحد (كالذهب بالذهب)، حيثُ يَحرم التَّفاضل والنَّساء (يعني: الأجل)، فإن كان في جِنْسين ربويين مختلفين (كالذهب بالفضة)، جاز الفضل (أي الزيادة)، وحرم النَّساء.
أمَّا المعاملة المذْكورة في السؤال، فلا تخرج عن صورتين:
الصورة الأولى: أن يكون البيْع تمَّ بين البنك وبين صاحبِ البيت أوَّلاً، ثمَّ بعد تَمام البيع، ودخول المنزِل في ضمان البنْك، وتملُّكه تملُّكًا تامًّا، اشتريتِه أنتِ من البنك، بما اتَّفقْتُما عليه من ثَمن، بشرطين:
الأوَّل: أن يكون معلومًا للطَّرفين، ولو كان زائدًا على الثَّمن الذي اشترى به البنك فلا بأس.
الثَّاني: ألاَّ يكون قابلاً للزِّيادة لو تأخَّر السَّداد.
فهذه الصورة جائزةٌ، وهي من بيع المرابَحة الذي تقوم به البنوك الإسلامية كبديل شرعي عن القروض الربوية، وقد سبق بيانُه في الفتاوى: "حكم بيع المرابحة"، "نظام المرابحة في البنوك الإسلامية"، "حكم الاتفاق على شراء سيارة بالآجل لم يتملكها البائع بعد"
الصورة الثانية: وهي الصورة المشْهورة في أمريكا وغيرها من بلاد الكُفر -: ألاَّ يشتري البنك البيتَ من البائع، ولا يدخُل في ضمانه؛ وإنَّما تتم عمليَّة البيع بيْنَكِ وبين صاحب المنزل، ثم يتولَّى البنك دفع ثمنه لمالِكِه نيابةً عنك، على أن تسدِّدي له أكثر ممَّا دفع مقسَّطًا، فإنَّ هذا هو ما يسمَّى بسلفٍ جرَّ نفعًا، وهو عين الربا، وهو محرَّم؛ والله تعالى يقول: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
ولمزيد من التفصيل راحعي الفتاوى: "هل القروض الربوية حلال في هذه الظروف؟"، "حكم الاقتراض من البنك لبناء بيت"، "حكم الاقتراض بالربا للحاجيات".
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: