دفع الرشوة لحفظ النفس والعرض

منذ 2006-12-01
السؤال: قضيت الخدمة العسكرية، وفى قانوننا العسكري يجب عليك أن تحضر عندهم كل شهر والشهر الذي تحضر فيه يذهبوا بنا رغمًا عنّا إلى الصحراء على الحدود، وهناك في الصحراء مخاطر جمة، حيث يوجد بعض الأفارقة الذين ليس لهم دين، فكل شهر يقتل شخص أو اثنان نتيجة الجرم لكثرة الخمور، والحشيش، والفسوق، والكلام الفاحش، وإن قمت للصلاة حاربوك، ومن الممكن أن يتعرضوا لك- أي يغتصبوك ويفعلون بك اللواط- سؤالي: هناك طريقه لعدم الذهاب إلى هذا المكان، وهي بدفع شيء من المال إلى الضابط المسؤول حتى يعفيك من الذهاب، وهذا ليس من شروط الجيش ،إن المال الذي يعطى له يأخذه هو، هل تعتبر هذه رشوة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا؛ لأني حائر وإخواني أيضًا حائرون.
الإجابة: لا شك أن دفع المال إلى هذا الضابط رشوة، والرشوة محرمة؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللهُ الرَّاشِي والمُرْتَشِي" . أخرجـه أبو داود (3580) والترمذي (1337) وابن ماجه (2313). وفي رواية: "والرَّائِشَ" . أخرجها أحمد (22399).
غير أنها في حق الآخذ (المرتشي) محرمة بالإجماع ولا استثناء في ذلك، أما في حق الراشي الدافع، ففيه تفصيل: فإن كانت من أجل إبطال حق شرعي ثابت عليك من مال أو غيره فهي حرام، وإن كان دفعها من أجل استرداد أو إبقاء حق شرعي لك فهي جائزة بحكم الضرورة، والضرورة استثناء من حرام، وهي دفاع عن المال أو النفس بطريق سلمي، وقد أباح الله الأكل من الميتة والخنزير للمضطر بقوله تعالى{ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: 173]. ومن هذه الآية ونحوها أخذت القاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها". وذكر عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (14671) عن الحسن البصري أنه قال: ( ما أَعطيتَ مِن مالِكَ مُصانَعَةً عَلَى مالِك ودَمِك، فأنت فيه مأجور).
وكان الناس في المدينة المنورة زمن زياد بن أبي سفيان، وكان أميرًا ظالمًا يدفعون الرشوة، قال أبو الشعثاء، وهو من كبار التابعين: (ما كان شيء أنفع للناس من الرشوة في زمن زياد). وذكر القرطبي في تفسيره عند الآية: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: 42]: روي عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. أخرجه ابن سعد 3/151، والبيهقي 10/139.
والخلاصة: إن كان الأمر- كما تذكر- فادفع الرشوة لتنجو من انتهاك عرضك بفاحشة اللواط، نعوذ بالله من ذلك، والدفع عن العرض أهم من الدفع لحفظ المال، بل العرض شقيق النفس في الكتاب والسنة.

المصدر
www.islamtoday.net

سعود بن عبد الله الفنيسان

أستاذ التفسير وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً.

  • 0
  • 0
  • 23,457

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً