ثبوت رمضان بالحساب ومخالفة الدولة في خروجه

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز لدولة ما أن تبني صيامها على الحسابات الفلكية دون الرؤية العينية لهلال رمضان وكذلك الإفطار على نفس منوال الحسابات دون الرؤية؟
ثانياً: إذا ثبت في هذه الدولة أن يوم العيد الذي عين على أساس أنه عيد هو متمم لرمضان وليس غرة شوال. . . ماذا على الإنسان في هذه الدولة هل يخالف ويصوم أم يفطر معهم ويصلي صلاة العيد معهم؟ علماً بأن هناك خلافاً بين الناس: فريق ينادي بالصيام وفريق آخر يقر بعدم المخالفة.
الإجابة: أولا : هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى الاعتداد بالحساب مطلقاً ومنهم من لا يراه مطلقاً ومنهم من يفصل والراجح هو التفصيل وهو اعتبار الحساب في نفي الرؤية لا في إثباتها فإذا كان الحساب الموثوق يمنع من الرؤية فإنه لو جاء أحد وقال: إني رأيت الهلال لن نقبل قوله لكن لا نثبت الهلال بمجرد أن الحساب يثبته لاحتمال أن يهل ولا يرى والعبرة بالرؤية لا بمجرد ولادة الهلال.

أما من حيث العمل فإذا صام أهل بلدك فصم وإذا أفطروا فأفطر لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون"، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: "الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس" قال الترمذي في جامعه: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.

ثانياً : يتبين من الجواب السابق أن الإنسان يتبع ما عليه أهل بلده من صيام أو فطر ولا يجوز له مخالفتهم قال الإمام أحمد في رواية: يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم وقال: (يد الله على الجماعة).

خالد بن عبد الله المصلح

محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم

  • 0
  • 0
  • 15,141

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً