حكم الوضوء بالماء المتغير من الشاهى
ماء تغير لونه بالشاي فهل يجوز الوضوء به؟
إن كان تغيرًا خفيفًا فهذا لا يضر، ولو تغير طعمه ولونه ورائحته، بالطاهرات فهو طاهر، طهور، هذا هو الذي دلت عليه السنة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام جماعة من أهل العلم، ومسألة فيها خلاف كثير، وخلاف طويل، إن دلت عليه هو جواز الوضوء من الماء، وورد أدلة ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يتوضؤون من المياه المتغيرة، في لونها وطعمها ولونها، كما يتوضؤون مما سقط فيه شيء من الأوراق، ونحوها، وكذلك المياه التي يطول مكثها وتتغير بلونه وطعمها ورائحتها، وكذلك المياه التي تكون في الجلود، ومعلوم أن الماء إذا كان في الجلد يتغير طعمه، ولونه ورائحته، والنبي عليه الصلاة والسلام، في حديث جيد عند النسائي(1)، توضأ من قصعة فيها أثر العجين، ومعلوم أن العجين إذا بقي فيه الماء فإنه يتحلل العجين، يعني ما بقي من العجين يتحلل، ويؤثر لون العجين على الماء، وكذلك رائحة العجين نفاذة وتظهر، كذلك الطعم يظهر،
والنبي عليه الصلاة والسلام، قال: «
» (2)، ومعلوم أن السدر يغير طعمه ولونه ورائحته، كذلك من الكافور، وجعلنا في الأخرة كافورا، في حديثه، « »، « »، كلها أحاديث في الصحيحين، والدلائل في هذا كثيرة، ولهذا كان الصواب أنه ما لم ينقلب إلى وصف أخر فإنه يجوز الطهور به، فإذا وقع في ماء مثلًا شيء من الشاي أو القهوة مثلًا أو العصير، وغير بعض لكن حدة الماء، وجريان الماء باق عليه، فلا يضر، والماء قد يكون في الغدير في البرية فيتحول لونه إلى أحمر، ويتغير طعمه وتتغير رائحته، وربما بكثرة الوارد عليه من البهائم، وغيرهم، وهذا هو طاهر بلا خلاف، والتفريق بين أنواع المياه مما يدل على ضعف الطريقة التي سلكها بعض أهل العلم، وأنها طريقة غير مضطردة إلا لو كانت طريقة صحيحة، لاضطردت و ليس هناك نصوص، حتى يقال هذا من بابا التخصيص، إنما هو تخصيص لمجرد الرأي الذي هو يبنى على دليل صحيح، أو دليل صريح،ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه النسائي رقم (240)، وابن ماجة رقم ( 378)، وأحمد في المسند (26355)، وصحيح ابن خزيمة (243)، وصحيح ابن حبان (1245).
(2) أخرجه البخاري رقم (1265) و مسلم رقم (1206).
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
داعية في إدارة شؤون التوعية بالسعودية وحاصل على بكالريوس في التربية من جامعة الملك سعود
- التصنيف:
- المصدر: