أعمل في مختبر و يسقط شيء من البول على بنطالي
منذ 2006-12-01
السؤال: أعمل في مختبر للتحاليل الطبية، وتعلمون بأن العمل في المختبر يشتمل
على البول، ويحدث أن يسقط شيء من البول على البنطلون الذي ألبسه؛ هل
يجب خلع البنطلون واستبداله بعد كل عمل خوفًا من النجاسة، وإذا حدث
وصليت به سهوًا؛ فهل تصح صلاتي؟
الإجابة: إذا كان الثوب الذي تعمل فيه يصيبه شيء من النجاسة التي تباشرها لأجل
تحليل البول أو الغائط؛ فإنه يجب عليك أحد أمرين إذا أردت الصلاة:
إما تغسل هذه النجاسة وتصلي في ثوبك الذي تعمل فيه، وإما أن تخلعه
وتصلي بثوب طاهر؛ لأن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة؛ لقوله تعالى:
{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}
[سورة المدثر: آية 3]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
الحائض التي يصيب الدم ثوبها أن تغسله؛ بأن تحك الدم، وتقرصه بالماء،
ثم تنضحه؛ فهذا دليل على أنه يشترط طهارة الثوب الذي يصلي فيه، ولأنه
كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فخلع نعليه في أثناء الصلاة، فخلع
الصحابة نعالهم، فلما سلم؛ سألهم: [رواه الإمام أحمد في
"مسنده"].
فدلت هذه النصوص على أنه يشترط طهارة الملبوس في الصلاة.
أما المسألة الثانية، وهي: إذا صليت في الثوب الذي أصابته النجاسة ناسيًا ولم تفطن إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ فالصحيح في قولي العلماء صحة الصلاة؛ لأنك معذور لهذا النسيان، ولكن عليك التحفظ في هذا وبذل المجهود.
أما إذا ذكرت النجاسة في أثناء الصلاة: فإن أمكن أن تتخلص من الثوب النجس لأن عليك ثوبًا آخر، فتخلع النجس ويبقى عليك الثوب الآخر؛ فصلاتك صحيحة، وأما إذا لم تتمكن من ذلك؛ فإنك تخرج من الصلاة.
فدلت هذه النصوص على أنه يشترط طهارة الملبوس في الصلاة.
أما المسألة الثانية، وهي: إذا صليت في الثوب الذي أصابته النجاسة ناسيًا ولم تفطن إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ فالصحيح في قولي العلماء صحة الصلاة؛ لأنك معذور لهذا النسيان، ولكن عليك التحفظ في هذا وبذل المجهود.
أما إذا ذكرت النجاسة في أثناء الصلاة: فإن أمكن أن تتخلص من الثوب النجس لأن عليك ثوبًا آخر، فتخلع النجس ويبقى عليك الثوب الآخر؛ فصلاتك صحيحة، وأما إذا لم تتمكن من ذلك؛ فإنك تخرج من الصلاة.
- التصنيف: